المقصد العام من تشريع الأحكام الشرعية هو تحقيق مصالح الناس في العاجل والآجل معًا، وأيضًا، فيما يقول العلماء، حفظ نظام العَالَمِ، وضبطُ تصرُّف الناس فيه، على وجه يعصم من التفاسد والتهالك، وذلك لا يكون إلَّا بتحصيل المصالح، واجتناب المفاسد.
وإذا كان حضور الجمع والجماعات من شعائر الإسلام الظاهرة، فإن تحقيق مصالح الناس، ودفع المفاسد عنهم: هو الحكمة العليا من إرسال الرُّسُل، وتشريع الأحكام التي أرسلوا بها مما يعني أن مصالح النَّاس مُقدَّمة على تلك الشعائر، وإذا كانت صلاة الجمعة فرضًا من الفروض، وصلاة الجماعة سُنَّة على القول الراجح لكن يترتَّب على أدائها ضررٌ قُدِّم خوف الضَّرر، ووجب منع الناس من التجمع في المساجد.
فإذا ما قرَّر ولي الأمر، بناءً على نصائح المختصين وتوصياتهم، خطورة تجمُّع الناس في مكانٍ واحدٍ سواء كان ذلك في المساجد أو غيرها، وأن هذا التجمُّع يزيد من انتشار الفيروس، ومنعهم من هذا التجمع، فإنه يجب على الجميع الالتزام بهذا الحظر ووقف هذا التجمع حتى لو كان ذلك لصلاة الجمعة والجماعات، وذلك حتى زوال الحظر.
ولا يحل لأحد مخالفة هذا القرار سواء كان ذلك بحضور عدد قليل داخل المسجد بعد إغلاقه أبوابه، ثم يصلون الجمعة أو الجماعات من وراء هذه الأبواب المغلقة، أو الصلاة أمام المسجد، أوفي الساحات، أو على أسطح البنايات، فكل ذلك خروج صريح على أوامر الله وأحكامه، وخروج على الشريعة وقواعدها التي تقرر أنه:
-لا ضرر و لا ضرار.
-درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
وعلى ذلك: فما دامت السلطات المختصة قد أصدرت قرارًا بالإغلاق المؤقت للمساجد فلا تجوز مخالفة هذا القرار درءًا للمفاسد المترتبة على المخالفة.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.