العاصمة

هنا نابل/ الجمهورية التونسية             منشور وزارة العدل بخصوص            التعويض لفائدة كتبة المحاكم        العاملين خارج أوقات العمل العادية 

0

 

 

المتابعة بقلم المعز غني

كاتب محكمة بوزارة العدل

 

وأخيرا تأجير #حصص_الاستمرار_لأعوان المحاكم

 

المرجع: منشور وزيرة العدل عدد 174

الموضع: حول تنفيذ احكام الامر عدد 655 لسنة 2019 المؤرخ في 05 اوت 2019 المتعلق بضبط شروط وكيفية “التعويض لفائدة اعوان المحاكم العاملين خارج أوقات عملهم العادية و المباشرين بالمحاكم من الصنف العدلي تطبيقا لقانون عدد 05 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتنقيح و اتمام بعض أحكام مجلة الاجراءات الجزائية.

 

1) تأمين #استمرارية_العمل خارج التوقيت الاداري

*******************************

يتم تأمين استمرارية العمل خارج التوقيت الاداري بالمحاكم من الصنف العدلي بالليل

و أيام الآحاد و الأعياد و العطل الرسمية من قبل أعوان المحاكم الذين يتولون القيام بالأعمال المرتبطة بتطبيق أحكام القانون عدد 05 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتنقيح و إتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

 

#تعريف_حصة_الاستمرار

يقصد بحصة إستمرار على معنى أحكام الأمر الحكومي عدد 655 لسنة 2019 المؤرخ في 05 أوت 2019 المشار إليه أعلاه تأمين العمل خلال:

– فترة الإستراحة بين حصتي العمل خلال – -التوقيت الشتوي

-الفترة الممتدة من نهاية التوقيت الإداري لليوم المعني إلى بداية التوقيت الاداري لليوم الموالي

فترة أربع و عشرون (24) ساعة متواصلة بداية من الساعة 08:30 صباحا بالنسبة لأيام العطل و الأعياد.

 

#التكليف_بالاستمرار

ويتم تعيين المكلفين بتأمين إستمرارية العمل خارج الوقت الإداري من قبل رئيس كتابة المحكمة المعنية بالتنسيق مع المشرفين القضائيين على المحكمة. كما يتم إعداد جدول إستمرار وفقا الأنموذج المصاحب يمضى من قبلهم.

ويعلق جدول الإستمرار الشهري بالفضاء المخصص لذلك و يتم إعلام المكلفين بالاستمرار و معوضيهم كتابيا.

 

ويضع رئيس كتابة المحكمة على ذمة أعوان المحاكم الذين يؤمنون الاستمرار سجلا مرقما يسمى “#سجل_الاستمرار” تدون به جميع المعطيات و الملاحظات المتعلقة بمباشرتهم خلال فتر الاستمرار.

 

#احتساب_منحة_الاعباء_الاضافية.

تسند لكل عون أمن استمرارا على معنى الامر الحكومي عدد 655 المشار اليه أعلاه منحة تسمى “منحة الاعباء الاضافية” تقدر بـ100د عن كل يوم عمل.

 

#المقصود_بيوم_عمل

ويقصد بيوم العمل القيام بـ18 ساعة عمل.

ويتم إحتساب منحة الأعباء الإضافية بالنسبة للفترة التي تفوق أو تقل عن 18 ساعة كالآتي

100د x عدد الساعات

___________________=قيمة

. 18. المنحة

 

#التأجير_والعطلة_التعويضية

أ- تأجير الأعباء الإضافية

تصرف منحة الأعباء الإضافية للمستفيدين في نهاية كل ثلاثية بناء على الجداول المحالة على الإدارة الجهوية و في حدود الاعتمادات المتوفرة.

ويتولى المدير الجهوي التثبت من الجداول

و مقارنتها بسجل الإستمرار، و يعد بطاقات فردية لكل عون أمن الإستمرار تمضى وجوبا من قبل العون المعني و رئيس كتابة المحكمة و المدير الجهوي.

وتحال هذه البطاقات على إدارة الشؤون المالية مرافقة بجميع المثبتات

 

ب-العطلة التعويضية:

إستثائيا و في صورة إستحالة صرف منحة الأعباء الإضافية و في حدود الموارد البشرية المتاحة للمحكمة المعنية، يتم إسناد عطلة تعويضية بحساب يوم راحة عن كل 12 ساعة إستمرار.

ملاحظة : كاتب المحكمة هو حجر الوادي بمختلف محاكم الجمهورية التونسية.

اترك رد

آخر الأخبار