ونص القرار كذلك على أن يُزاد الحد الأدنى الشهريّ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، بعد قضاء مدة
3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة بمبلغ 100 جنيه.
ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس الوزراء، يتم احتساب الحد الأدنى لأجر الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر، الذي يُستحق شهريًا، شاملاً الأجر الوظيفي والأجر المكمل، والأعباء التأمينية، فيما يتم احتساب الحد الأدنى لأجر العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر، الذي يُستحق شهريًا، شاملاً الأجر الأساسي، وكل ما يستحق بخلاف الأجر الأساسي والأعباء التأمينية.
كما تضمن القرار صرف حافز تكميلي للموظف أو العامل، يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.