
أسئلة وفتاوى
س/ شاب فى مرحلة (الدبلوم) ضاجع فتاة فى مرحلة (الإعدادية) وأفقدها بكارتها ، وأردنا أن نزوجه بها فعلمنا أن أخت هذا الشاب قد رضعت رضاعا كاملا مع تلك الفتاة التى كان معها ، وكانت المرضعة هى أمها (أم الشاب)، فعزفنا عن تزويج بعضهما لبعض ، ولكن كلما تقدم خاطبٌ وعرف أنها (ثيبا) فسخ خطوبتها ، مع العلم أنها تائبة وحافظة لكتاب الله ، فاقترحت على الأهل أن يعقد هذا الشاب عليها فقط ثم يطلقها ، فما رأى الدين فى ذلك ؟ وهل عندكم حل لتلك المشكلة ؟
ج/ نَحُل أولاً مشكلة الرًَضاع ، قد فهمتُ أن المرضعة هى أم الفتاة التائبة ، وبناءاً عليه فإن هذا الشاب أخو هذه الفتاة التى واقعها من الرضاع ، لأن أخته وتلك الفتاة قد اجتمعتا على ثدى أمه ، وهو أيضا قد شاركهما الرضاع من هذا الثدى ، وبناءاً على ذلك فإن الزواج بينهما باطل ولو لمجرد العقدية، لأنه أخوها من الرضاع ، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، والحل عندى هو أن لا يعرف الخاطب المتقدم بحالها من تلك الجزئية ولا يُعتبر غشا أو خديعة ، بل تُزوج زواج العفيفة الشريفة المسلمة طالما أنها تابت وحَسُنت توبتها ، فإذا ما دخل بها وعرف الحقيقة فإن شاء طلق وإن شاء أمسك ، وقد لا يطلق لما قد عرف من طيب أخلاقها ، وقد أفتى عمر بن الخطاب بنحو هذا ، طالما أنها تائبة ، وأرجو أن لا تكونوا عونا للشيطان عليها ، فلسنا صالحون وإنما مستورون ، وأسأل الله أن يستر بناتنا وبنات المسلمين🤲
************************************************
س/أختى أهدت إبنتى سلسلة من الذهب ، ولما أنجبت أختى أهديت إبنتها سلسلة من الذهب ، ولما توفت والدتى طالبت أختى بالسلسلة التى أهدتها لإبنتى ، فهل سلسلتها لإبنتى حلال لنا أم حرام؟
ج/ لما أهدت أختك السلسلة لإبنتك كان ذلك فى حكم الهبة ، والرجوع فى الهبة مختلف فيه بين الفقهاء ، ذهب الجمهور إلى عدم جواز الرجوع فى الهبة وذهب آخرون إلى جوازه وأنا أميل إلى رأى الجمهور ، وخلاصة القول ، أن السلسلة جائزة لإبنتك .
**********************************************
س/عندي قطة مولودة عندى ، وعمرها الآن ١٧ سنة (عجوزة) ومرضت بورم ، وكل يوم يكبر ، والدكتور قال( سرطان) ولا ينفع عملية ، لأجل سنها ، وموضع الورم في ظهرها في العمود الفقري ،
وأشار البيطار أنهم يعطوها (حقنة الرحمة) لأنها منعت الأكل والشرب من ٣ ايام ، وقال لي أنها تُعذب ، وانا مستحرمة اعمل فيها ذلك ، فما رأى الدين ؟
ج/ السؤال محل اختلاف بين الفقهاء ، فقد نص السادة الشافعية إلى أن ذلك محرَّم ، وذهب السادة المالكية إلى جواز ذلك بل يُندب لإراحته ، وأنا أميل إلى قول المالكية ، بشرط الإحسان فى القتل .
**********************************************
س/ أختي كانت متزوجة ولها أربع اولاد ، وبعد ٣٠ سنه زواج طلقها غيابيا ولم يعطها أي حق من حقوقها ، الآن هذا الرجل توفى وابنته تريد أن تبرأ ذمته ، فما هي الحقوق الشرعية لأختي فى ذمته؟
ج/ تأتى لجنة وتُقدر هذه الحقوق ، وتتمثل فى مبلغ هو دين على هذا المتوفى ، ويخرج قبل تقسيم التركة .
********************************************
س/ زوجي رجل غير سوي ، جامع أختي وأنا لم أعرف ، فماذا أفعل أكمل في زواجنا أم لا ؟ ومعى منه أربعة اطفال ، ولا أستطيع الإنفاق عليهم ، وليس عندى مكان أمكث فيه بعيدا عن زوجي.
ج/ أكملى وانصحيه بعدم العودة لمثل هذا الفعل الشنيع ، وخوفيه بعذاب الله ، لكن الزواج صحيح على أحد قولى الفقهاء .
*******************************************
س/ أتلقى دعوات لحضور زواج ، وعليها آيات من القرآن الكريم هل يجوز حرقها بنية حفظها من الوقوع فى أماكن لا تليق ؟
ج/نعم، السنة إحراقها، أو دفنها في أرض طيبة، الأوراق التي قد بليت، أو لا ينتفع بها، أو مكتوب عليها بعض الآيات.
*********************************************
س/ تشاجرت مع زوجتى ، فأثارت غضبى فقلت ( أنت طالق يا كذا )بصوت يُسمعني أنا ولم تمسمعنى هى ، وكنت قد طلقتها قبل ذلك طلقتين واقعتين بفتوى العلماء ، فهل وقعت الثالثة أم لا ؟
ج/ قد أخبرتنى أنك لم تنجب ، وزواجك بها عمره سنتين ، ولك أن تذهب إلى مراكز الفتوى بالأزهر فينظروا فى أمركما ، أو أن تأخذا بالأحوط ، وتفترقا فهى فى نظرى قد وقعت الطلقة الأخير ، ولا يؤثر عدم سماعها فى حقيقة وقوع الثالثة ، ولا نلجىء لرأى الشيخ ابن تيمية لعدم وجود أولاد فلا حاجة لترك رأى الجمهور ، والعدول إلى غيره.
********************************************
س/ مات وترك ولدين ، وبنت ، وبنت ابن ، فهل ترث بنت الابن ؟
ج/ لا ترث بنت الابن ، والتركة بين الولدين والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين ، وبنت الإبن محجوبة من الميراث.
*******************************************
س/ انا رجل خمسيني تزوجت من ثلاثة شهور بزوجة ثانية من نفس سني ، لكن نظرا لظروف الزوجة ، كان الزواج عرفي بدون علم الاهل ؟
ج/إن قصدتك أن الزواج العرفى معناه عدم علم الأهل والناس ، ولكن العقد تم بولى الزوجة وشاهدين ، فالزواج صحيح وعدم العلم لا يضر ، أما إن حدث العقد بغير ولى للزوجة أو شاهدين فهذا مختلف فيه بين أهل العلم ، فذهب الجمهور إلى عدم صحة الزواج وهذا ما أميل إليه وأرجحه واتقوا الله فى أنفسكم ، وذهب الإمام الأعظم أبوحنيفة النعمان ورغم أنف كل متطاول على إمام المسلمين ، أن العقد بدون ولى صحيح وهذا مالا أرجحه ولا أحبذه.
***********************************************
س/ لى أن أعرف في من نزلت هذه الاية ( ان شانئك هو الأبتر.)؟
ج/ (إن شانئك هو الأبتر) نزلت في العاص بن وائل السهمي; وذلك أنه رأى النبي ﷺ يخرج من باب المسجد وهو يدخل فالتقيا عند باب بني سهم وتحدثا وكان هناك ناس من صناديد قريش جلوس في المسجد فلما دخل العاص قالوا له: «من الذي كنت تتحدث معه؟» قال: «ذلك الأبتر»، يعني بذلك النبي ﷺ، وكان قد توفي ابن لرسول الله ﷺ من خديجة رضي الله عنها.
********************************************