العاصمة
جريدة تصدر عن مؤسسة بوابة العاصمة لتنميه المجتمع

اسئله وأجوبة

إيمى عمرو

س/ إنفصلتُ عن زوجى بعد سنة من الزواج ، ومعى منه بنتا ، فهل يسقط حقه فى ولاية تزويجها ،لأنه لم يُنفق عليها (مليما واحدا)؟

 

ج/ لا تسقط ولاية الأب على إبنته ، وإن لم ينفق عليها جنيها واحداً.

************************************

س/ماذا لو رفض الأب ولاية تزويج إبنته؟

 

ج/ ننظر أولا إن كان الزوج غير كفئ فلا تزويج لهذا الزوج ، وإن كفئ ورفضه دون مسوغ ، فهو عاضل لها وتنتقل الولاية إلى الجد ، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد.

**********************************

س/أعطتنى زميلتى مبلغا من المال(أمانة) فوضعت المبلغ فى عمل تجارى ، وهى تريد أمانتها ، فهل أعطيها المبلغ فقط أم المبلغ وأرباحه؟

 

ج/تعطيه المبلغ وأرباحه ، ثم إذا أرادت أن تعطيكى شيئا من الأرباح

فلها حرية التصرف .

**********************************

س/ عندى إبنتىن ، وقد وضعتُ لكل بنت مبلغا من المال فى البنك لجهازها ، وكل مبلغ على حده ولم يبلغ النصاب ، فهل أجمعهما وأخرج الزكاة عليهما أم ماذا أفعل؟

 

س/ إن كان هاذان المبلغان قد خرجا منك هبة لإبنتيكى ، فلا زكاة عليهما لأن كلا المبلغين مستقرين فى ذمتين منفصلتين كلا على حده ، وإن كانا قد وضعتيهما فى البنك إدخارا لجهازهما دون هبة ، فاجمعى المبلغين وقسميهما على أربعين والناتج يخرج زكاة .

**********************************

س/ أسرَّت لى زوجتى بسر ، وقالت لى إحلف بالطلاق أنك لن تقول ، فقلت لها أحلف بالله فأبت إلا أن أقول(عليا الطلاق ما هقول)ناويا اليمين ولم أنو طلاقها ، ثم قلت السر ، فماذا أفعل؟

 

ج/ عليك كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين )ولا تعود لمثلها ، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت .

********”************************

س/خلعت زوجى بعد زواج دام 30سنة ، ولعدم وجود مسكن لى غير بيتنا وهو كذلك ، فنحن نعيش معا فى بيت واحد ، (لكنى ألبس إسدال فى وجوده ) فهل هذا جائز؟

 

ج/غير جائز ، وطريق ممهد إلى الفاحشة ، فاتقوا الله فى أنفسكما ، وطالما لم يكن لك مسكن آخر ، لماذا خلعتيه ، وأدعوكما إلى أن تعودا إلى بعضكما وتكونا قوما صالحين.

**********************************

س/توفت عمتى ، ولم تنجب ثم مات بعدها زوجها ، وقد خرج نصيب عمتى فى ميراث أبيها (جدى) وزوج عمتى له أولاد من إمراة أخرى ، فهل لهم نصيب فى ميراث عمتى؟

 

ج/نعم لهم النصف ، والذى هو نصيب أبيهما فى ميراث زوجته (عمتك) لعدم وجود الفرع الوارث بينهما .

***********************************

س/أختى توفت قبل أبى وأمى ولها بنت ، فهل البنت ترث معنا أم لا؟

 

ج/ لا ترث معكما ، إلا إذا كان هناك وصية ، والتى هى ليست واجبة وإنما هى مستحبة ، موقوفة على إجازة الورثة .

***********************************

س/إن كان علي نذر ، فهل يجوز أن أجعله عقيقة لأحد أولادى ؟

 

ج/يجب أن يقع النذر على الوجه الذى نذرت به، ولا يجوز أن تجعله عقيقة ، لأن العقيقة عبادة مستقلة ، كما أن النذر عبادة مستقلة فلا يجوز التبديل بينهما .

********************************

س/ هل يلزمنى شرعا أن أكفل لزوجتى فريضة الحج ؟

 

ج/ لا يلزمك نفقة حج زوجتك ، لأن فريضة الحج واجبة على المستطيع ، وتسقط عن المكلف عند عدم الاستطاعة ، ولا تجب إلا فى حالتين الأولى أنها قد اشترطت عليك ذلك فى عقد الزواج ، أو أنك وعدتها بذلك ، فيجب عليك أن تفى بشرطك وبوعدك.

 

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

آخر الأخبار