
اسئله وأجوبة
إيمى عمرو
س/ إنفصلتُ عن زوجى بعد سنة من الزواج ، ومعى منه بنتا ، فهل يسقط حقه فى ولاية تزويجها ،لأنه لم يُنفق عليها (مليما واحدا)؟
ج/ لا تسقط ولاية الأب على إبنته ، وإن لم ينفق عليها جنيها واحداً.
************************************
س/ماذا لو رفض الأب ولاية تزويج إبنته؟
ج/ ننظر أولا إن كان الزوج غير كفئ فلا تزويج لهذا الزوج ، وإن كفئ ورفضه دون مسوغ ، فهو عاضل لها وتنتقل الولاية إلى الجد ، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد.
**********************************
س/أعطتنى زميلتى مبلغا من المال(أمانة) فوضعت المبلغ فى عمل تجارى ، وهى تريد أمانتها ، فهل أعطيها المبلغ فقط أم المبلغ وأرباحه؟
ج/تعطيه المبلغ وأرباحه ، ثم إذا أرادت أن تعطيكى شيئا من الأرباح
فلها حرية التصرف .
**********************************
س/ عندى إبنتىن ، وقد وضعتُ لكل بنت مبلغا من المال فى البنك لجهازها ، وكل مبلغ على حده ولم يبلغ النصاب ، فهل أجمعهما وأخرج الزكاة عليهما أم ماذا أفعل؟
س/ إن كان هاذان المبلغان قد خرجا منك هبة لإبنتيكى ، فلا زكاة عليهما لأن كلا المبلغين مستقرين فى ذمتين منفصلتين كلا على حده ، وإن كانا قد وضعتيهما فى البنك إدخارا لجهازهما دون هبة ، فاجمعى المبلغين وقسميهما على أربعين والناتج يخرج زكاة .
**********************************
س/ أسرَّت لى زوجتى بسر ، وقالت لى إحلف بالطلاق أنك لن تقول ، فقلت لها أحلف بالله فأبت إلا أن أقول(عليا الطلاق ما هقول)ناويا اليمين ولم أنو طلاقها ، ثم قلت السر ، فماذا أفعل؟
ج/ عليك كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين )ولا تعود لمثلها ، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت .
********”************************
س/خلعت زوجى بعد زواج دام 30سنة ، ولعدم وجود مسكن لى غير بيتنا وهو كذلك ، فنحن نعيش معا فى بيت واحد ، (لكنى ألبس إسدال فى وجوده ) فهل هذا جائز؟
ج/غير جائز ، وطريق ممهد إلى الفاحشة ، فاتقوا الله فى أنفسكما ، وطالما لم يكن لك مسكن آخر ، لماذا خلعتيه ، وأدعوكما إلى أن تعودا إلى بعضكما وتكونا قوما صالحين.
**********************************
س/توفت عمتى ، ولم تنجب ثم مات بعدها زوجها ، وقد خرج نصيب عمتى فى ميراث أبيها (جدى) وزوج عمتى له أولاد من إمراة أخرى ، فهل لهم نصيب فى ميراث عمتى؟
ج/نعم لهم النصف ، والذى هو نصيب أبيهما فى ميراث زوجته (عمتك) لعدم وجود الفرع الوارث بينهما .
***********************************
س/أختى توفت قبل أبى وأمى ولها بنت ، فهل البنت ترث معنا أم لا؟
ج/ لا ترث معكما ، إلا إذا كان هناك وصية ، والتى هى ليست واجبة وإنما هى مستحبة ، موقوفة على إجازة الورثة .
***********************************
س/إن كان علي نذر ، فهل يجوز أن أجعله عقيقة لأحد أولادى ؟
ج/يجب أن يقع النذر على الوجه الذى نذرت به، ولا يجوز أن تجعله عقيقة ، لأن العقيقة عبادة مستقلة ، كما أن النذر عبادة مستقلة فلا يجوز التبديل بينهما .
********************************
س/ هل يلزمنى شرعا أن أكفل لزوجتى فريضة الحج ؟
ج/ لا يلزمك نفقة حج زوجتك ، لأن فريضة الحج واجبة على المستطيع ، وتسقط عن المكلف عند عدم الاستطاعة ، ولا تجب إلا فى حالتين الأولى أنها قد اشترطت عليك ذلك فى عقد الزواج ، أو أنك وعدتها بذلك ، فيجب عليك أن تفى بشرطك وبوعدك.


التعليقات مغلقة.