العاصمة

” شمس العمرو ” تلقي الضوء على قانون جرائم التمييز والكراهية

0

متابعة – علاء حمدي

ألقت د.القاضي الدولي شمس عبدالله العمرو بدولة

الإمارات العربية المتحدة علي ((قانون جرائم التمييز والكراهية)) حيث قالت : (( يعتبر مرسوم مكافحة

التمييز والكراهية الأبرز والأحدث على مستوى العالم ))
ووفقاً للمرسومً بقانون يحظر الإساءة إلى الذات الإلهية أو

 

الأديان السماوية الإسلام واليهود والنصرانية أو الأنبياء أو الرسل أو دور العبادة أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات

أو الكتب السماوية على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو العرق أو الطائفة أو اللون هذا كله يشكل إثارة

الفتنة أو النعرات أو التمبيز وخاصة من خلال نشره على شبكة المعلومات أو المواقع الإلكترونية أو السوشال ميديا

أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية بمختلف التعبير كالكتابه أو الرسم او القول كما أن

المشرع المحلي او المشرع الدولي تقريباً ساوى بين الجميع دون تمييز ووفر الحماية الكاملة للدين الإسلامي

ولأصحاب الديانات الأخرة داخل الدولة وخارج الدولة ويكون بذلك الجميع أمام القانون سواسية

الجريمة وعقوبتها في شأن مكافحة التمييز والكراهية:
١.عقوبة السجن المؤقت حسب كل دوله لا تقل عن ثلاث

سنوات ولا تزيد على خمسة عشر سنة
٢.عقوبة الحبس حسب كل دولة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات

٣. دور العبادة، المساجد والكنائس والمعابد
٤. الأديان، الأديان السماوية، الإسلام والنصرانية واليهودية

٥.ازدراء الأديان،كل فعل من شأنه الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العباده

٦.التمييز، كل تفرقة أو تقييد أو إستثناء أو تفضيل بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة

٧.خطاب الكراهية، كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنه أو النعرات أو التمبيز بين الأفراد أو الجماعات

٨.الوسائل،شبكة المعلومات أو شبكات الإتصال او المواقع الإلكترونية أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية

٩.طرق التعبير، القول أو الرسم او الكتابة أو الإشارة أو الغناء أو التصوير أو التمثيل

١٠.لا يعد تمييزاً محظوراً ،كل ميزة أو أفضلية أو منفعة تتقرر بموجب أحكام أي تشريع أخر في أي دولة للمرأة أو الطفل أو لكبار السن أو لذوي الإعاقة أو لغيرهم

١١.لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض

١٢.يعاقب ممثل أو مدير أو وكيل الشخص الاعتباري إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها بواسطة أحد

العاملين لديه باسمه ولصالحه،بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة

١٣.مع عدم الإخلاء بتوقيع العقوبات المنصوص عليها تحكم المحكمة بحل الجمعيات والمراكز والهيئات

والمنظمات والجماعات وفروعها أو غلقها مؤقتاً أو نهائباً

١٤.يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناه بإبلاغ السلطات القضائية أو الأدارية عن الجريمة قبل الكشف

عنها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة،جاز للمحكمة إعفاءة من العقوبة متى رأدى البلاغ إلى ضبط باقي الجناه

١٥.تحكم المحكمة بمصادرة الأموال والأمتعه أو الأدوات أو الأوراق التي استعملت في ارتكاب الجرائم

١٦.تحكم المحكمة في بعض الدول بإبعاد الأجنبي عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه .


اكتشاف المزيد من بوابة العاصمة

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك رد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

آخر الأخبار
الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الإيراني توقيع اتفاق التعاون النووي وتطورات غزة مجمع إعلام الجيزة ينفذ لقاء حول دور رجال الدين بالتوعية بأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة والسكة ال... رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر وأعضاء مجلس إدارة النادي لتقديم الته... لتأكيد مقتله.. شقيق أحمد الدجوي يستعين بخبراء طب شرعي يستندون لـ11 سببا ينفي الانتحار انتصر أولاد محمود عبد العزيز.. جهات التحقيق تطالب بوسي شلبي بتغيير بياناتها من أرملة لـ مطلقة التعاون الإسلامي:عدوان إسرائيل على قطر يهدد أمن المنطقة واستقرارها قال موقع أكسيوس إن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة صدم البيت الأبيض وأثار غضب بعض كبار مستشاري ترامب. الأردن يؤكد على عدم عبور أي طائرات إسرائيلية المجال الجوي الأردني لمهاجمة قطر أطلق محتجون مؤيدون لفلسطين هتافات ضد ترامب خلال تواجده وأعضاء من فريقه بمطعم في واشنطن. أعلنت هولندا أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي ووزير المالية سيتم منعهما من دخول الدول الموقعة على اتف...