منى عكاشة خبير التدريب والتنمية المستدامة تناقش اسباب الطلاق المبكر فى الأسرة المصرية أول أكاديمية ضيافة جوية في مصر باعتماد 65 دولة آسيوية وأفريقية حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، هنأ فريق الزمالك بمناسبة تتويجه بلقب كأس الكونفدر... قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بهادري جهرمي، إن الحكومة لم تتلقَ أي أخبار جديدة بشأن حادث مروحية... مصر تتابع بقلق بالغ حادث طائرة الرئيس الإيراني نفى الهلال الأحمر الإيراني، ما تداولته وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الأحد، بشأن العثور على مروحية ا... الزمالك يتوج بالكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزارة الداخلية تتابع الأوضاع القانونية لغير ال... الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن بلاده مستعدة لتقديم الدعم بعد حادث مروحية تقل الرئيس الإيرانى إبر... بي تك وبنك تنمية المهارات يرسخان شراكتهما طويلة الأمد لمواصلة جهود إثراء وتطوير الكفاءات البشرية
العاصمة

جنايات السرقة و الظروف المشددة لها بقلم / احمد السيد والي المحامي

0

شرم الشيخ
– السرقة قد تقترن بظرف مشدد أو أكثر ومع ذلك لا يتغير وصفها فتبقي جنحة إلا أن عقوبتها تشدد طبقا لنص المادة 317 من قانون العقوبات والسرقة يتغير وصفها من جنحة إلى جناية إذا توافرت إحدى الشروط المنصوص عليها فى المواد كم 312 إلى 316 ، 316 مكرر و 316 مكرر ثانيا من العقوبات.
– وعقوبات الظروف المشددة فى جريمة السرقة والتي من شانها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات.
1. ظروف مشددة يكفي توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.
2. ظروف مشددة لا تؤدي إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهي :
أ‌. تعدد الجناة وحمل السلاح والطرق العام.
ب‌. حمل السلاح والليل والطريق العام.
ت‌. الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح والطريق العام.
ث‌. تعدد الجناة وحمل السلاح والليل.
3. ظروف مشددة يجب توافرها معا لاعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة وهي :
أ‌. الليل.
4. تعدد السلاح.
ب‌. حمل السلاح.
ت‌. المكان المسكون أو المعد السكني.
ث‌. التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة.
ج‌. الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائي.
تنص المادة 316 مكرر ( ثانيا ) من قانون العقوبات على أنه :
( يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فالمواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوك للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد 313 إلى 316 )
ولقد جعل المشرع هذه الحالة من حالات تشديد الجريمة بوصفها جناية لسبب يرجع إلى نوع الشيء المسروق فهو فى هذه الحالة مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوك للدولة أو هيئاتها ، والسبب الذي من أجله شدد المشرع الجريمة هو تهديد مرفق الكهرباء بالانقطاع مع ذيوع تلك السرقات وانتشارها حديثا.
ولقيام جناية سرقة المهمات يجب أن تتوافر أركان جريمة السرقة عموما ، وان يكون موضوع الاختلاس مهمات أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي وأن تكون هذه المهمات مملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة.
ومن أمثلة المهمات والأدوات الخاصة بالكهرباء الأسلاك والأعمدة العوازل والكابلات وقطع الغيار الخاصة بالمرفق وأكشاك الكهرباء .
ولقد رأي المشرع أن يعاقب المتهم بعقوبة الجناية على هذه الجريمة سواء وقعت على أدوات مستعملة فعلا فى الكهرباء ويترتب عليها انقطاعها أو على أدوات أعدت للاستعمال أما بالنسبة لموظفي شركات الكهرباء المعهود إليهم إدارة مرفق الكهرباء فإذا حصل الاختلاس من أحدهم بالنسبة لتلك المهمات أو الأدوات ولم تكن مسلمة إليهم بسبب وظيفتهم أو بصفتهم أمناء عليها فانه لا ينطبق عليهم نص المادة 316 مكرر ( ثانيا ) وإنما ينطبق عليهم نص المادتين 112 ، 113 عقوبات.

اكتشاف المزيد من بوابة العاصمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading