العاصمة

السجن يصل الى ١٠ سنوات لصاحب الصفحه المزيفه لرئاسة الجمهوريه

0

كتب:-محمدعبدالعال الديب
اكد مصدر رفيع المستوى ، ان هناك صفحه مزيفه ، تدعى تبعيتها لمؤسسة رئاسة الجمهوريه.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الصفحة مزيفة وليست تابعة لأي جهة رسمية، مؤكدة أنه سيتم ملاحقة الشخص المسئول عن هذه الصفحة وإحالته للأجهزة المعنية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله.
ووفقًا لقانون الجريمة الإلكترونية: تدشين صفحة مزيفة باسم جهة حكومية تكون العقوبة فيها من شهر إلى 3 سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف جنيه.
كما تندرج واقعة إنشاء صفحة مزيفة باسم جهة حكومية تحت المادة 29 بقانون الإرهارب.. من يقوم باستخدام موقع أو صفحة إلكترونية لترويج أفكار أو يضلل السلطات وتعطيل سير العدالة يعاقب بالحبس لمدة من 5 إلى 10 سنوات.
أي إن مرتكب الجريمة سيعاقب وفقا لقانوني الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية والمتهم بإدارة الصفحة المزيفة باسم رئاسة الجمهورية سيعاقب وفقا لقانون الجريمة الإلكترونية وتوجه له تهم النصب وانتحال صفة صفحة رسمية ومحاولة إذاعة الفتنة والبلبلة بجانب نشر أخبار كاذبة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.
ونص القانون فيما يتعلق بجريمة الانتفاع دون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص القانون على عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير متعمد وبقي دون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام

اترك رد

آخر الأخبار