———————
ناشد “وائل نجم ” المحامى بالنقض والادارية والدستورية العليا ونائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الانسان ، في بيانه الصحفي رئيس الجمهورية ” عبدالفاتح السيسي ” بالتدخل والحسم واصدار قرار باقالة السيد وزيرالمالية لمخالفته القانون والدستور ،ولعيب الانحراف بالسلطة ومحاولة الوقيعه وإثارة الغضب بين المحامين ، والدولة .
وأضاف ” نجم ” نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان للشؤون القانونية في بيانه الصحفي قائلاً ، سيدى الرئيس
لقد أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية القرار رقم 281 لسنة 2018 ، وقرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 الصادر بزيادة الضرائب المحصلة عند قيد الدعاوى القضائية-ليبدأ بذلك مرحلة جديدة لتحصيل الضريبة على فئات المهن غير التجاريةوبنظرة عامة سيدى الرئيس ، على نص مادة (8): من القانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل والتي تؤكد علي إعفاء قطاع كبير من قانون الضريبة على الدخل قد نصت علي ان تكون أسعار الضريبة كالآتي : الشريحة الأولى : حتى 8000جنيه في السنة معفاة من الضريبة .
الشريحة الثانية : أكثر من 8000 جنيه حتى 30000 جنيه (10%).
الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%).
الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%) .
الشريحة الخامسة : أكثر من 200000 (25%).
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
وبذلك فلا يخضع لتلك الضريبة من هم أقل دخلا عن7200 جنيه.
ايضا فقرار وزير المالية بذلك يكون قد فرض الضريبة بحسب قيد المحامى واعتبر ان درجة القيد هى اساس المحاسبة الضريبية وليس صافى دخل الفرد ،وتغافل القرار عن كون المحامى المخاطب بأحكامه خاضع للضريبة ام معفى منها وليس بحسب خضوعة للضريبة من عدمة
وبالتالى فقد أصبح قرار السيد وزير المالية بفرض وتحصيل جزء من حساب الضريبة علي الدخل أثناء رفع الدعوي حسب قيد المحامى مخالفا لنص المادة 8 من قانون الضريبة رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل لان هناك محامين درجة قيدهم استئناف وبالتالى لا يخضعون للضريبة لانهم في حد الإعفاء .
وبنظرة اخرى : نجد المادة (73) : من قانون الضريبة على الدخل والتي قررت وبمالايدع مجالا للتاؤيل بعدم سريان القانون لمن يتمتعون بالاعفاء :
لا تسري أحكام الخصم و الإضافة و التحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة .
وكان ينبغى علي السيد وزير المالية عدم مخالفة القانون بقرار يزيد الاعباء على السادة المحامين وذلك استنادا الى (الفقرة الأخيرة من المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 )
ونوه ” نجم ” إلى تجاوز هذا القرار احكام القانون والدستور وتناول مبدأ حرية التقاضى للمواطنين ويحول من اللجوء إلى القاضى الطبيعى وذلك بزيادة الاعباء المالية للتقاضى الامر الذى يحول بينه وبين ممارسة حرية التقاضى وايضاً مخالفاً لاحكام قانون الضريبة الموحدة – وهذا من شانة المساس بالمواطن المصرى ومن قبلة المحامين .
وأشار ” نجم ” إلى أن المحامي عند أقامه الدعوى القضائية يقوم بسداد الضريبه على الدعوى القضائية فلا يجوز أثقال أعباء المتقاضي باعباء ماليه تثقله للحصول على حقه وهذا ما سطره حكم المحكمه الدستورية العليا في الطعن على الرسوم القضائية والذي ذكر بالتحديد أن المتقاضي عندما يقيم دعواه فإنه يناضل من أجل الحصول على حقه فإذا اثقله المشرع باعباء ورسوم كبيرة فهذا يخالف العدالة القضائيه .
وفي ذات السياق قال ” وائل نجم ” نائب رئيس منظمة الحق ، سيدى
” رئيس الجمهورية ” المحامين لم يكن لهم فى يوم من الايام اية مطالب فئوية من الدولة المصرية ولم يستغلوا كغيرهم الفترات الصعبة التى مرت بها الدولة المصرية فى أية مطالب فئوية مثلما فعل اخرين وهم كثر تعلمونهم
ليس لهم اى مطلب سوى ان تتركوا المحامين اتركوهم يعملوا ويؤدو واجبهم وهو كفالة حق الدفاع ولا تحملوهم اي اعباء اخري ليس من المنطقي ان ترفع علي المحامين ضرايب بنسبة تزيد علي 400 % والدولة لا تقدم للمحامي اي نوع من الخدمات علي وجه الاطلاق .
وختم ” وائل نجم ” بيانه الصحفي موجهاً حديثه للسيد ، رئيس الجمهورية ، حيثُ قال معالي رئيس الجمهورية ، المحامي ياكل عيشه بعرق جبينه وعلاقاته ولا يوجد له حد ادني او اقصي من الدخل ولا يتمتع باي حماية من الدولة ولا يتمتع باي حصانات تحميه عند ممارسة عمله مثل باقي المهن فالمحامى لا يستطيع ان يتقدم لأي بنك داخل مصر علي اي نوع من القروض اطلاقاً بضمان الكارنيه او مكتب المحامي
والمحامي لا يتمتع باي حماية صحية( تامين صحى) من الدولة علي وجه الاطلاق فلا تامين صحي من الدولة ولا رعاية صحية ولا اي شي الا البطاقة العلاجية من نقابة المحامين ولها سقف معين لا يتخطاه المحامي المريض، والمحامي لا يتمتع بالتامين الاجتماعي من الدولة والمعاشات ولا يوجد الا معاش النقابة الهزيل
والمحامي لا يتمتع باي امتيازات في السكة الحديد ومترو الانفاق ولا اي خصومات مثل القضاة واعضاء النيابة والصحفيين ، وغيرهم حتى اتعابه فالمحامي مع موكله لا توجد من الدولة اي حماية تحمي هذه العلاقة وتثبت حق المحامي في اتعابه
المحامي ياريس هو الوحيد في مصر الذي يدفع ولا ياخذ حيا وميتا
السيد الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” الاب الانسان قبل ان يكون رئيس الجمهورية نأمل في نظرة على هذا القرار المعيب والمخالف للدستور والقانون الذى يهدم ولايبنى ويتسبب في واقيعه بين محامين مصر والدوله .