مبادئ أرستها محكمه النقض.. النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام
إيمان العادلى
أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام خلال نظرها الطعن رقم 4109 لسنة 87 بجلسة 14 يناير 2018، وهو أن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام، شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة.
ووضحت المحكمة، أن العبرة فيما تقضى به الأحكام بما ينطق به القاضى بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى، مؤكدة عدم كفاية ما تتضمنه أسباب حكم الإعدام بما يفيد انعقاد إجماع الآراء، ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علناً بجلسة النطق به مع المنطوق.
وشددت المحكمة، إغفال النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام، لا يمكن اعتباره خطأ مادى شاب المنطوق، وما يتوجب أثره بطلان الحكم ووجوب نقضه.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، لما كان نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد جرى على أنه “ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية…”، وكان الشارع إذ استوجب انعقاد الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام إنما دل على اتجاه مراده إلى أن يكون الإجماع معاصراً لصدور الحكم وليس تالياً له لأن ذلك هو مما تتحقق به حكمة تشريعه، ومن ثم فإن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة.
وتابعت المحكمة، وإذ كانت العبرة فيما تقضى به الأحكام هى بما ينطق به القاضى بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى، وكان البين من مطالعة رول القاضى ومحضر جلسة المحاكمة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وكذا منطوقه ــ على نحو ما سلف ـــ خلوها من النص على الإجماع قرين النطق بالحكم بالإعدام وكان لا يكفى ما تضمنته أسباب الحكم بما يفيد انعقاد الإجماع مادام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علناً بجلسة النطق به مع المنطوق وهو ما خلا الحكم من الدلالة عليه لا يغير من ذلك ما تأشر به من رئيس الهيئة مصدرة الحكم ــ على نسخته ــ والذى جاء لاحقاً لصدوره وإيداع أسبابه، إذ لا يعتبر ذلك ــ على النحو السالف بيانه ــ خطأ مادى لحق منطوق الحكم أو أسبابه مما يجوز تصحيحه إعمالاً لنص المادتين 337 من قانون الإجراءات الجنائية، 191 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ــ بل هو بطلان أصابه ــ لا يرد عليه التصحيح على ما جرى عليه نص المادتين سالفتي الذكر. لما كان ذلك، فإن الحكم المعروض يكون متعين النقض والإحالة بالنسبة إلى المحكوم عليهما بالإعدام ــ دون بحث سائر أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الأول ــ ودون أن يمتد أثر النقض للمحكوم عليه غيابياً الذى لم يكن له حق الطعن بالنقض فى الحكم. (الطعن رقم 4109 لسنة 87 جلسة 2018/01/14(
وقال فرهود إن المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية التى أشار إليها المستشار محمدى قنصوة تقضى بضرورة أن يكون هناك إجماع عندما تصدر المحكمة قرارًا بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتى، والقاعدة المتفق عليها أن الاجماع واجب قانونى بالنسبة لقرار الإحالة للمفتى أو عند صدور الحكم
إنه على الرغم من أن حكم الإعدام نص عليه القانون كعقوبة للمتهمين فى الجرائم الأشد قسوة وعنفًا، فإنه أحيط بضمانات عديدة لكونه خاصًا بإزهاق الروح، تتمثل هذه الضمانات فى البداية بقرار المحكمة،
وقبل النطق بالحكم بإحالة الأوراق لفضيلة المفتى، إذ لا يجوز إصدار هذا القرار إلا بإجماع الآراء، وإذا حدث أن اختلف أحد أعضاء المحكمة على الإحالة تعدل المحكمة عن حكمها إلى الدرجة التالية فى العقوبة وهى السجن المؤبد.
والضمانة الثانية بعد وجوب إجماع الآراء هى أخذ رأى فضيلة المفتى، بالرغم من كونه غير ملزم للمحكمة، فإنه لا يجوز إصدار حكم الإعدام دونه، والضمانة الثالثة هى أقصى درجات العدالة وهى عرض أوراق القضية على محكمة النقض،
وذلك يتم حتى إذا لم يطعن دفاع المتهم ذاته على الحكم، حيث نص القانون على أنه لابد على النيابة العامة من عرض الأوراق بعد الحكم على محكمة النقض لنظرها، وقبل الفصل فى الموضوع فيما يتعلق بالنواحى الإجرائية،
واستيفاء المحكمة لها من عدمه، لكنه لا يسمى طعنًا بمعناه المعروف بل «عرض للأوراق على النقض» التى هى أعلى محكمة «تحاكم الأحكام» ثم تأتى الضمانة الرابعة، وبعد انتهاء جميع مراحل نظر القضية، وصدور حكم نهائى بات فيها من محكمة النقض وقبل التنفيذ، وهى تصديق رئيس الجمهورية على الحكم بعد عرض جميع الأوراق عليه.