كل ما يخص جريمة القتل في القانون المصري
إيمان العادلى
المادة 230 من قانون العقوبات المصري:
كل من قَتل نفساً عمداً مع سَبق الإصِرار على ذلك أو الترصُد يُعَاقب بالإعدام.
ما هو سبق الإصرار؟
الإصِرار السابق هو القصد المُصَمم عليه قِبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المُصِر منها إيذاء شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد مُعلقاً على حدوث أمر موقوفاً أو على شرط.
ما هو الترصد؟
الترَصُد هو تَربُص الإنسان لشخص في جِهة أو جِهات كثيرة مُدة من الزمن طَوِيلة كانت أو قَصيرة ليتوَصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
القتل دون سبق إصرار وترصد:
م 232 عقوبات: من قتلَ نفساً من غير سَبق إصرار ولا تَرصُد يُعَاقب بالسجن المؤبد أو المُشَدَد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تَسهِيلها أو ارِتكابها بالفعل أو مساعدة مُرتكِبيها أو شرَكائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيُحكَم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت لغرض إرهابي.
جرح أفضى إلى موت:
م 236 عقوبات: كل من جرحَ أو ضربَ أحداً أو أعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضي إلى الموت يُعَاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
عقوبة القتل في قانون الطفل
من جهة أخرى تنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 111 من قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008:
لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (١٧) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.