قوانين تجريم التحرش الجنسى بين الماضى والحاضر
بقلم د/ نجلاء كثير
الشرقية
* فى العصر الحديث :
*******************
وضع المشرع قوانين لردع المتحرش وذلك وفقا لما نص علية قانون العقوبات كما يلى :
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة 306 مكرراً (أ) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتى:
المادة 306 مكررا (أ):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأى وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
2
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فـى حديهما الأدنى والأقصى.
ولكن هذا لم تكن ظاهره حديثه بل كانت كذلك منذو عصر الجدود.
*فى العصر القديم :
*”****************
وقد حدد لها المصري القديم في تشريعاته عقوبات رادعة تصل إلى حد الإعدام ،فقد سبقت مصر دول العالم المتحضرة عندما عرفت أن للجريمة آثر إجتماعي وأخلاقي ونفسي،
حيث إستمد التشريع الجنائي من عادات الشعب المصري وأخلاقه وتقاليده الدينية ، وكان المسيطر على فكر الأجداد أن أحسن القوانين هي التي توجد في التشريعات .
وكانت عقوبة الزنا تصل إلى الإعدام حرقا،وكان يعاقب أيضا بقطع « العضو التناسلي »
وأحيانا لو تم بالتراضي كان الرجل الزاني يعاقب بجلده ألف جلدة والمرآة الزانية كانت تقطع أنفها .
وذلك إستنادا إلى نقوش آني
،وبرديةبولاق ، وبردية لييد، كما كان الشروع في الزنا و« المراودة»يواجه أحيانا بنفس العقوبة أو أقل أحيانا حسب الضرر الواقع على الأنثى كما ذكر العالم الفرنسي « كابار »
وهو أحد المتخصصين البارزين في دراسة القانون الجنائي المصري القديم .
وبهذا نجد أن هناك تلاقى بين الماضى والحاضر.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.