قانون السرقة بين الأزواج
إيمان العادلى
المادة 312من قانون العقوبات والتي حرصت علي ان سند تحريك الدعوي الجنائية ضد الزوج او الزوجة هو وجود شكوي كتاببة من المجني عليه ونتطرق هنا للشرح والتعقيب:-
أن هذا الموضوع بة فجوة بين القانون والواقع، لأن فى بعض الحالات التى تحدث فيها سرقة فعلية من زوجة لزوجها بل الكثير منها (تحفظ الشكوى (محضر الشرطة) أو تأخذ إلا وجه لإقامة الدعوى من جهة النيابة) ولكن فى بعض الحلات الأخرى ما يكتمل الامر ولا تحفظ الشكوى وتحال الى محكمة الجنح لتنظر محكمة الموضوع فى الأمر وتصدر حكمها تجاه الجانى.
ولكن إذا نظرنا الى القانون نجد أن السرقة بين الازواج لها تأصيل تختص به المادة 312 من قانون العقوبات المصرى حيث تنص على أنه “لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرار بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء”.
ونجد أن الأمر هنا فيه اختلاف عن أى نوع من انواع جرائم السرقة الأخرى فلا تصالح فى جريمة السرقة بين المجنى عليه وبين الجانى، وذلك على عكس جريمة السرقة المنصوص عليها بالمادة المذكورة موضوع المقال. فيجوز فيها التصالح فى اى حال كانت علية الدعوى بل وبعد الحكم ايضا يوقف التنفيذ بناء على طلب المجنى عليه.
ومن الواضح بيانه أن هناك سرقة بين الأزواج ويستطيع كلاهم تقديم شكوى إلى قسم الشرطة (عمل محضر سرقة) ضد الآخر إذا وقعت جريمة سرقة بالفعل، ولقاضى الموضوع سلطة تقديرية فى الحكم بالعقوبة فى آخر الأمر