العاصمة

شروط قبول الاعتذار بالجهل بحكم من احكام القانون

0

بقلم/ احمد السيد والي المحامي
شرم الشيخ
فى ذلك قضت محكمة النقض بالاتى :-
“من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحري تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباباً معقولة وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أوردت المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل مع موظف أميري في الأحوال الآتية:- أولاً: إذ ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه ثانيا: إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجرائه من اختصاصه وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة كما أورد في المادة 60 من قانون العقوبات وأن أحكام هذه القانون لا تسري على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه رد على ما دفع به الطاعن في هذا الشأن بقوله “وحيث أنه عن اعتذار المتهمين على لسان دفاعهما بالجهل بأحكام قانون الأحوال الشخصية في تحريم الزواج من زوجة الابن فهو غير مقبول إذ يشترط لقبوله أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة. لما كان ذلك، وكان قول الدفاع بتحري المتهمين من بعض رجال القرية قد جاء مرسلاً عار من الدليل بل إن الثابت بالأوراق أن المتهمين يقيناً بسبق زواج أبن المتهم الأول ببنت الثاني والتي تزوجها الأول بموجب وثيقة الزواج رقم……في……… إذ الثابت بها أن المتهم الأول وهو وكيل أبنه الزوج والمتهم الثاني هو وكيل الزوجة ولم يقرر أيهما شيء من سلامة نيتهما في هذا الشأن لجوئهما إلى مأذون قسم رابع بندر…..بدلاً من المأذون المختص ببلدة…..بدائرة مركز…….ومن ثم يغدو اعتذارهما على النحو المذكور غير مقبول” فإن ما أورد الحكم يتضمن رداً سائغاً على دفع الطاعن ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون على غير سند “.

اترك رد

آخر الأخبار