شرح المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض
تنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959على أنه:
لكل من النيابة، والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وذلك في الأحوال الأتية :
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله .
۲- إذا وقع بطلان في الحكم .
٣- إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم .
ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لاتجاوز عشرين ألف جنيه ، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في المرافعات المدنية والتجارية .
ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية ،إلا فيما يتعلق بحقوقه ، ومع ذلك فللنائب العام الطعن لمصلحة المتهم .
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى ، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت مالم تكن مذكورة في محضر الجلسة أو في الحكم فإذا ذكر في أحدهما أنها أتبعت فلا يجوزإثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.