العاصمة

خالد السيد:حقوق الطفل فطرية تنشأ معة منذ أن يكون جنينا فى بطن أمه 

0
كتب محمد جمال عبد القادر 

صرح المستشار خالد السيد مساعد رئيس حزب مصر الثورة للشؤون القانونية ورئيس اللجنة القانونية بالحزب أن حقوق الطفل فطرية تنشأ معه منذ ان كان جنينا في بطن امه وترافقه طيلة حياته فأول حق يثبت له هو حقه في الحياة ، اذ أولت الشريعة الاسلامية اهتمامها البالغ به واعطته من الحماية ما يكفل ذلك وفي مختلف مراحله العمرية ونجد بالإضافة الى ذلك ان الاتفاقيات والتشريعات الدولية والمنظومة القانونية الداخلية اعطت هذا الموضوع اولوية قصوى واليوم وما تعرفه الساحة الاجتماعية من مشاكل لما تتعرض له هذه الفئة الهشة من أخطار خاصة جرائم الخطف، القتل، الاغتصاب، وصرح انه قد ان الاوان لأن يعدل المشرع ويغلظ العقوبة المقدرة تحقيقا للصالح العام المجتمعي ولكي تؤتي العقوبة غايتها من الرد العام والزجر ومراعاة للمصالح المعتبرة في الاسلام وهي حفظ الدين حفظ العقل حفظ النفس حفظ النسل حفظ المال وتعليقا على عقوبة الخطف فى قانون العقوبات والتعديلات التى وافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب قبل إقرارها من البرلمان لتغليظ العقوبة.
وأعرب عن بالغ سعادته بعمل الساده المستشارين القانونيين الاعضاء باللجنة القانونية بالحزب بعكوفهم على مراجعه مواد قانون العقوبات فى شأن انتشار جرائم خطف وقتل واغتصاب الأطفال بوضع تعديل تشريعى ينص على الإعدام لمرتكب تلك الجرائم ومناقشة التعديلات المقترحة والتعليق عليها تفصيلا وتأصيلا وفق المتفق عليه بين الفقهاء
ونصت المادة 288 فقرة “1” من قانون العقوبات على “كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد”.
فيما نصت المادة 289 فقرة “2” على “كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد، ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة”.
كما أن التعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع قانون الحكومة تتفق مع المأمول من المشرع للقضاء على الجريمة وتأمين المجتمع من تلك الجرائم المهددة للامن الاجتماعي ، حيث أصبحت عقوبة “من أخفى طفلاً حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والديه السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات”، فى حين كان مشروع الحكومة يعاقب بالسجن دون تحديد مدة، وألغت اللجنة المادة 287 من قانون العقوبات وعدلت المادة 289 من مشروع قانون العقوبات المقدم من الحكومة فجعل عقوبة من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد “283 و289 و290 من قانون العقوبات النصوص الآتية.
مادة “282”
كل من أخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والدته يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
مادة “289”
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه طفلا تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
أما إذا كان الخاطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة.
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
المادة “290”
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة.
أما اذا كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه

اترك رد

آخر الأخبار