المسؤولية الجنائية لنقل فايروس كورونا كوفيد 19. بواسطة admins 0 شارك بقلم أ. معتصم صبحي جندية باحث في العلوم القانونيةهناك بعض القوانين والتشريعات الخاصة في التعامل مع الأمراض المعدية والأوبئة التيتنتشر بين الناس والمجتمع وهنا يجب الالتزام على حامل هذا المرض الخطير التي يؤدي الىتفشيه الى الناس والمجتمع مباشرة، وعليه الالتزام والقيود بالحجر الصحي وان تكونالغرفة الحجر الصحي مناسبة حسب منظمة الصحة العالمية (WHO)وحقوق الإنسان، وفيحالة مخالفة هذا الحجر الصحي او العزل حيث يخضع للمساءلة القانونية الجزائيةوعليه يخضع المصاب الى جسامة هذا المرض وكيفية تسارعه و تفشيه و السؤال هنا هل هناك مسؤولية جزائية لمن يكون مصاببمرض خطير او معدي او وبائي وهو يعلم المصاب خطورة هذا المرض ويعلم ايضابسرعة نقل العدوة الى الناس والمجتمع ؟؟الإجابة على هذا السؤال اولا التطرق الى تعريف المرض المعدي والوبائي والمصابوالمشتبه باصابته والعزل، حسب قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم (20) لسنة 2004م. المرض المعدي: كل مرض قابل للانتقال إلي الآخرين بأي طريقة كانت. المرض الوبائي: المرض المعدي الذي يتفشىبشكل غير عادي ويهدد الصحة العامة. المصاب: كل شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية أو يكون حاملاً لمسببها. المشتبه بإصابته: الشخص الذي يستدل من سيرته الطبية أو من الأعراض التي تظهر عليهبأنه قد يحمل في جسمه مسببات مرضٍ معدٍ. العزل: عزل المصاب أو المشتبه بإصابته أوالمخالط لأي منهما في أماكن أو ظروف خاصة بهدف منع انتشار مسببات المرض. فان قانون الصحة إلزام الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة بمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية والوراثية بالوسائل كافة. وعليهامراقبة معدلات انتشار تلك الأمراض من خلال جمع المؤشرات اللازمة و اتخاذ التدابيرالوقائية والعلاجية اللازمة لحصر انتشار الأمراض المعدية ومن ذلك:- 1. فرض التطعيم الواقي أو العلاج اللازم. 2. مصادرة المواد الملوثة أو أية مواد يمكن أن تكون مصدراً للعدوى وإتلافها بالتنسيق مع الجهات المختصة 3. دفن الموتى جراء تلك الأمراض بالطريقة التي تراها مناسبة. وفي حالة الاصابة يجب عليه الإبلاغ عن الإصابة بالأمراض المعديةإذا أصيب شخصأو اشتبه بإصابته بأحد الأمراض المعدية المحددة من الوزارة، وجب الإبلاغ عنه فوراً إلي أقرب مؤسسة صحية، والتي عليها إبلاغالجهة المعنية بذلك في الوزارة،يجب عزل المصابين بالأمراض الوبائية وعزل المصاب بالأمراض الوبائية أو المشتبه به أو المخالطلأي منهما في المكان المناسب وللمدة التي تحددها أو إخضاعه للمراقبة الصحية أوإيقافه مؤقتاً عن مزاولة عمله، والالتزام بتوفير العلاج المناسب مجاناً للأمراض الوبائية التيتحددها، في ضوء ذلك فرض الحجر الصحي لمنع انتقال الأمراض الوبائية منهاوإليها،واتخاذإجراءات وقائية بهدف منع انتقال الأمراض الوبائية من فلسطين وإليها ، للوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية:- 1. المعاينة الصحية لوسائل النقل البرية والبحرية والجوية العامة والخاصة. 2. إجراء الفحوصات الطبية على المسافرين القادمين والمغادرين. 3. عزل الحيوانات ومراقبتها. 4. تحديد الشروط الصحية الواجبة لدخول البضائع أو المواد المستوردة من الخارج. وعليه فمن يخالف الحجر الصحي او الهروب منه وهو يعلم انه مصاب او عدم إجراء فحصطبي وهو يعلم انه مصاب بهذا المرض يكون قد ارتكب جرما يعقاب عليه القانون ويخضع تحت المسؤولية القانونية الجزائية حيث جاء في نص المادة(81) من قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم (20) لسنة2004م،والتي نص بأنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على ألفيدينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون” والمادة (82) التيشددت العقوبة حيث نصت بأنه”تكون عقوبة الحبس وجوبية، إذا ترتب على المخالفةخسارة في الأرواح أو أضرار جسيمة في في الأموال، تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة” وكذلك المادة (195) من قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م والتي نصت على أنه: ” كلمن أتى بوجه غير مشروع أو بطريق الإهمال فعلاً يحتمل أن يؤدي إلى تفشي أي مرضخطر وهو يعلم أو لديه ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن فعله قد يؤدي إلى تفشي عدوى هذا المرض، يعتبر أنه ارتكب جنحة” اسأل الله العظيم ان يحفظ بلدنا ويحفظ شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية.شارك هذا الموضوع:تدوينةTweetTelegramWhatsAppطباعةالبريد الإلكترونيمعجب بهذه:إعجاب تحميل...مرتبط 0 شارك FacebookTwitterWhatsAppالبريد الإلكترونيLinkedinTelegramطباعة