اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ في شأن التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها،
إيمان العادلى
اصدر مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذيةوفقا للقرار رقم ١٦٣١ لسنة ٢٠١٩.
وحددت اللائحة التنفيذية خطوات وإجراءات طلبات التصالح والتي جاءت على النحو التالي، وفقا لتصريحات المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ومقرر اللجنة، لمصراوي:
أولا.. خطوات التصالح:
– تقديم طلبات التصالح للعقار المخالف في الوحدات المحلية التابع لها.
– سداد رسوم طلبات الفحص من اللجان الهندسية بحد أدنى ١٢٥ جنيها في القرى، ٥٠٠ جنيه في المدينة وبحد أقصى ٥٠٠٠ جنيه.
– تنفيذ معاينة للعقار المخالف من اللجنة الهندسية.
– تصدر اللجنة تقريرا حول سلامة العقار إنشائيا من عدمه.
– رفض الطلب حال عدم سلامة العقار إنشائيا.
– حال قبول الطلب تحدد لجنة التقييم المبالغ المالية مقابل التصالح على العقار.
– حال رفض الطلب يحق للمواطن التظلم خلال ثلاثين يوما.
– التصالح يتم على المخالفات التي حدثت قبل إصدار القانون ويتم العمل به لفترة محددة.
– أي مخالفة بعد صدور القانون لم يتم التصالح معها وستخضع لقانون البناء الموحد.
هذا القانون يعالج البناء المخالف في فترة معينة، ومن تجاوز بعد اصدار القانون لن يتم التصالح معه وفقا لهذا القانون، ولكن سيخضع لقانون البناء الموحد
ثانيا.. مخالفات لا تصالح معها:
– المباني غير السليمة إنشائيا.
– المباني المخالفة على الأراضي الزراعية.
– المباني المخالفة على الأراضي المملوكة للدولة.
– المباني المخالفة لخطوط التنظيم والارتفاعات المقررة قانونًا.
– المباني التي تجاوزت قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني.
ثالثا.. تقسيط قيمة التصالح:
أتاحت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء تحصيل قيمة التصالح بالتقسيط، عن طريق سداد الأقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد ٢٥% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، على أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط.