العاصمة

الضوابط القانونيه للنفقه الزوجيه ونفقة المتعه…

0

كتب : محمد جلاب
قال المستشار أحمد عبد الحميد أمين أستاذ القانون المدنى بجامعة الزقازيق عن استحقاق الزوجة للنفقة
اولا استحقاق الزوجة للنفقة :
تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته ، فقد نصت المادة الأولى من القانون 25/1920على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل ( الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى ) .
ومن المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة1985 وإذا توافر شروط الاستحقاق فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب .
نفقة الزوجة عند اختلاف الدين :
إن نص المادة الأولى من القانون 25/1920 جاء مطلقا ولم يفرق بين الزوجة المسلمة أو غير المسلمة في استحقاق النفقة بشرط أن تكون كتابية لان الشرع اوجب أن يكون الاحتباس بعقد زواج صحيح شرعا سواء كانت مسلمة أو كتابية وجاء عن ابن عابدين ” لو طلبت نفقة عدة لألزمناه بها ” أي أنها تستحق نفقة ونفقة عدة .
سماع دعوى نفقة الزوجية :
لا تسمع الدعوى إلا لتاريخ سنة سابقة ( 1/7 من القانون 25/1920 على تاريخ رفع الدعوى) سواء كانت نفقة زوجة أو نفقة عدة وتحال في هذه الحالة الي التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل في الدعوى .
فلما كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعاً لقوله تعالى في سورة البقرة “وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف” وواجبة قانوناً عملاً بنص المادتين 1 ، 16 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية ، والشأن في الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الزوجين قرينة الامتناع عن الاتفاق والتقاضي إمارتها.

ثانيا
نفقة العدة والمتعة
وطبقا لما هو مقرر قانونا بالمادة 18/ 1ق رقم 1 لسنة 2000 والمواد1/1, 20/1, 30/1من القانون 10لسنة 2004بأنشاء محاكم الأسرة0
وكان المقرر ( أن المطلقة تستحق النفقة على مطلقها سواء كان الطلاق رجعيا آم بائنا وسواء كان يائنا بينونة كبرى أم بينونة صغرى ويكون استحقاقها للنفقة من تاريخ الطلاق وتسمى نفقة عدة اى أن هذه النفقة تكون مستحقة للمطلقة على مطلقها حتى تنتهي عدتها منه شرعا)
وحيث أن نص المادة 18 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985 المعدل للقانون رقم 25 لسنة 1929 نص على أن :
(( الزوجة المدخول بها في زواج صحيحا وطلقها زوجها بدون رضاها ولا سبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزواج )).
وقد أشترط النص السابق لاستحقاق المتعة أن تكون الزوجة مدخولاً بها وأن يكون الطلاق قد وقع بغير رضاها وبلا سبب يرجع إليها
وعلى هذا الصدد استقر قضاء محكمة النقض على أن :-
( المطلقة تستحق المتعة سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه )
{نقض 26/5/1987 – الطعن رقم 40 لسنة 54 ق }
وهذا تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ألا أن للمحكمة أن تحكم بما يجاوز هذه المدة بالنظر إلى حالة المطلق وظروف الطلاق ومدة الزوجية أي يتعين أن تدخل المحكمة في تقديرها عند الحكم هذه الظروف .

اكتشاف المزيد من بوابة العاصمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading

آخر الأخبار