الدستور الإيراني يوضح طريقة التعامل مع أي طارئ ناتج عن شغور منصب الرئاسة في البلاد
إيمى عاطف
، حيث ينص في مادته الـ131 على أن النائب الأول لرئيس
الجمهورية يتولّى أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتع
بصلاحياته بموافقة قائد الثورة الاسلامية.
وتوضح المادة 131 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية
طريقة التعامل مع أي طارئ ناتج عن شغور منصب الرئاسة في
البلاد، حيث تنص هذه المادة على أنه في حالة وفاة رئيس
الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من
شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب
رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو لأمور
أخرى من هذا القبيل، يتولّى النائب الأول للرئيس أداء وظائف
رئيس الجمهورية، ويتمتّع بصلاحياته بموافقة قائد الثورة الاسلامية.
والنائب الأول للرئيس الإيراني اليوم هو محمد مخبر، الذي عيّنه
رئيسي في هذا المنصب منذ توليه منصب الرئاسة عام 2021.
وتؤكّد المادة 131 أيضا على أنه يتوجب على هيئة مؤلّفة من
رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية
والنائب الأول لرئيس الجمهورية أن يعملوا على اتخاذ الترتيبات
اللازمة ليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة 50
يوميا على أقصى تقدير.
وتضيف المادة أنه وفي حالة وفاة النائب الأول لرئيس
الجمهورية أو لوجود أمور أخرى تحول دون قيامه بواجباته،
وكذلك فيما إذا لم يكن لرئيس الجمهورية نائب أول، تعيّن
القيادة شخصا آخر مكانه.
وفي المادة 132، يوضح الدستور الإيراني أنه خلال الفترة التي
يتولّى فيها النائب الأول لرئيس الجمهورية، أو شخص آخر عُيّن
بموجب المادة الحادية والثلاثين بعد المائة، مسئوليات رئيس
الجمهورية ويتمتّع بصلاحياته، لا يمكن استجواب الوزراء أو
حجب الثقة عنهم، ولا يمكن كذلك القيام بإعادة النظر في
الدستور أو إصدار الأمر بإجراء الاستفتاء العام في البلاد.
يذكر أنه توفى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله
إبراهيم رئيسي عن عمر يناهز 64 عاما، ووزير الخارجية حسين
أمير عبداللهيان ومرافقوهما في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم.
وتعرضت المروحية التي تقل رئيس الجمهورية لحادث أمس
الأحد، بعد عودته من مراسم افتتاح سد “قيز قلعة سي” مع
الرئيس الأذربيجاني على نهر أرس الحدودي المشترك، وذلك في
منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.