أول حكم يصدر لرئيس مجلس الدولة الجديد في دائرة توحيد المبادئ
إيمان العادلى
شهادة الميلاد أو مستندات أخرى إثبات للجنسية المصرية إن لم يثبت خلافه
أرست دائرة توحيد المباديء بالمحكمة الإدارية العليا مبداءاً قضائياً هاماً في ضوء صدور حكمين متعارضين من المحكمة الإدارية العليا ، لتقضي بأن شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى التي منحتها الدولة للمواطنين مثل بطاقة الرقم القومى، أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها تعد بدءاً من تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 حجة في إثبات الجنسية المصرية
لمن يحملها من المواطنين، أياً كان تاريخ صدورها، ما لم يثبت خلاف ما ورد بها، بحسبانها قرينة قانونية على التمتع بالجنسية تقبل إثبات العكس .
وأمرت بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه . قال الاتجاه الأول في أحكام المحكمة الإدارية العليا، إلى أنه تيسيراً على من يتمسك بالجنسية المصرية فقد اعتبر المشرع منذ تاريخ العمل بالتعديل المشار إليه أن شهادة الميلاد أوالمستخرج الرسمي منها، وكذا أية وثائق أو مستندات أخرى تصدر عن الدولة، ومنها على وجه الخصوص، بطاقة الرقم القومى، وشهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها، حجة في إثبات الجنسية المصرية، وبذلك يكون المشرع قد قنن الأخذ بالحالة الظاهرة للشخص، وثبوت الجنسية المصرية له متى قامت الحجة على معاملته على أساس منها وفق ما يثبت بشهادة ميلاده أو بشهادة أدائه الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو بحمله بطاقة الرقم القومى أو ما يثبت بغير ذلك من مستندات أو وثائق تصدر عن الدولة، وبما يكون الشخص بها قد ثبت استجماعه للعناصر الأخرى للحالة الظاهرة الدالة على الجنسية المصرية.
ووفق هذا الاتجاه للمحكمة الإدارية العليا، فإنه يكون لشهادة الميلاد، وبطاقة الرقم القومى، وشهادة أداء الخدمة العسكرية، ووثيقة الزواج حجية قانونية في ثبوت الجنسية المصرية للمتمسك بها في ضوء عدم تقديم جهة الإدارة ما يثبت خلاف ما ورد بتلك المستندات والوثائق، سواء أكانت صادرة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 أم بعد تاريخ العمل به ( في هذا الاتجاه حكمها الصادر في الطعن رقم 15497 لسنة 57 ق.ع – جلسة 1/3/2014) .
بينما ذهب الاتجاه الثانى في أحكام المحكمة الإدارية العليا إلى أن شهادة الميلاد الصادرة قبل العمل بالتعديل المشار إليه معدة فقط لإثبات واقعة الميلاد، ولم يكن لها وقت إصدارها حجية في إثبات الجنسية المصرية، ومن ثم فإنه لا يجوز التعويل عليها أو على المستخرج الرسمي منها أو أي وثائق
أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين إلا بالنسبة إلى ما صدر منها بعد العمل بأحكام القانون رقم 22 لسنة 2012 الذى أجرى هذا التعديل ( في هذا الاتجاه حكمها الصادر في الطعن رقم 31755 لسنة 57 ق.ع – جلسة 18/2/2017) واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلي المادة (6) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 1971 (الملغى) كانت تنص على أن “الجنسية المصرية ينظمها القانون” وأن المادة (32) من الدستور الصادر عام 2012 (الملغى) كانت تنص على أن “الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون”، وأن المادة (6) من الدستور الحالي الصادر عام 2014 تنص على أن ” الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.
ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية ومن حيث إن المشرع تنفيذاً لأحكام الدستور أصدر القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذى يبين من استعراض نصوصه أنه ينظم أحكام الجنسية بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن المصري والدولة على نمط منضبط يجعل من انتساب المواطن لدولته مركزاً تنظيمياً يكتسبه المصرى من أحكام الدستور والقانون مباشرةً إذا ما توفرت في حقه الاشتراطات التي أوجبها الدستور والقانون، دون أن يكون للمواطن أو السلطة القائمة على إثبات الجنسية دخل في اكتسابها أو ثبوتها في حقه، ومن ثم يجب على السلطة المختصة الاعتراف بحق المواطن في التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من قيام حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون التي تسوغ تمتعه بها، ومن بين تلك الأحكام، ما تنص عليه المادة (21) منه، في مجال إثبات التمتع بالجنسية، من أن ” يعطى وزير الداخلية كل ذي شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من
وزير الداخلية”.
ومن حيث إن المادة (99) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن “القرينة القانونية تغنى من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الاثبات، على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك”، ولما كان من المقرر في هذا الشأن أن القرائن هي النتائج التي يستخلصها القانون أو القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة، وطبقاً لذلك فإن القرائن نوعان: قرائن قضائية يستنبطها القاضي من ظروف الدعوى، وقرائن قانونية، وهي التي يستنبطها المشرع، ويتضمنها نص القانون. ويترتب على القرائن في الحالتين نقل عبء الإثبات من الواقعة المتنازع فيها التي يكون إثباتها متعذراً أو صعباً إلى واقعة أخرى قريبة منها، وينعتها البعض بالإثبات غير المباشر، إذ يقصد منها الوصول، عن طريق الاستنتاج، إلى حقيقة مجهولة، فليست القرينة في الحقيقة سوى “علاقة” يمكن بتفسيرها أن تكشف عن الواقعة المجهولة التي يراد إثباتها، لأن وجود هذه العلاقة لا يتفق إما بصفة عامة وإما في خصوص الدعوى، مع عدم وجود هذه الواقعة الأخيرة. كما أنه من المقرر أن القرائن القانونية نوعان: أولهما قرائن غير قطعية أو بسيطة وهى التي يجوز إثبات عكسها، وثانيهما قرائن قطعية أو مطلقة، وهى التي لا يجوز إثبات عكسها. والأصل في القرينة القانونية أنها غير قاطعة وتقبل إثبات العكس، والاستثناء هو أن تكون قاطعة لا تقبل إثبات العكس، وهو ما يلزم لتقريره ورود نص خاص بذلك.
وتعود وقائع الدعوى الي ، أنه مقيم الدعوى ولد بتاريخ 7/1/1947 بمدينة رفح سيناء بمحافظة شمال سيناء من أب مصري ولد بمصر بتاريخ 12/4/1910، وأثناء فصل الحدود بين مصر وإسرائيل عام 1982 وقع منزله برفح فلسطين قطاع غزة مما دعاه إلى البقاء في منزله، الأمر الذى أدى إلى تقسيم العائلات إلى قسمين، قسم برفح سيناء وآخر برفح فلسطين، وبقى الحال على ذلك حتى الآن، فتقدم إلى السفارة المصرية لاستصدار جواز سفر، فحصل عليه بناء على كتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية رقم 22895 بتاريخ 22/12/1990، وحضر إلى أرض الوطن للإقامة مع بقية أهله، ثم تم استدعاؤه إلى جهاز مباحث أمن الدولة، وتم سحب ما لديه من مستندات تفيد أنه مصري، وتقرر إبعاده من البلاد دون مسوغ قانونى، وأضاف أنه ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية مما يتوجب معه تعويضه بمبلغ مقداره مائة ألف جنيه
صدر الحكم برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد حسام الدين رئيــس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين توفيق الشحات ، وعبد الرحمن عثمان ، وعادل عزب ، والدكتور محمد ماهر أبو العنين ، وأحمد حامد ، ومحمد حجازي ، وحسن سيد عبد العزيز السيد ، سعيد عبد ربه علواني خليف ، عادل سيد عبد الرحيم بريك ، والدكتور سمير عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة ، وحضور المستشار رجب تغيان نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وسكرتارية وائل محمود.