أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر
ايمان العادلى
وينص التعديل على رفع القيمة القصوى لرسوم استخراج جواز السفر إلى ألف جنيه.
ويسند التعديل إلى وزير الداخلية -بموافقة وزير الخارجية- أن يصدر قرارا بتحديد شكل جواز السفر ومواصفاته وقيمة رسومه بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بالقوانين الأخرى.
وأصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قرارا وزاريا رقم 470 لسنة 2024 بتحديد الرسوم الجديدة وهي كالتالي:
? رسم الاستخراج لأول مرة 450 جنيه
? رسم استخراج بدل فاقد أو تالف 900 جنيه
مع إضافة باقي الرسوم المقررة في قوانين أخرى
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.