لنا لقاء مع القانون
الجزاءات التأديبية لطلاب الجامعات ٤
بقلم د/ نجلاء كثير
الشرقية
تحدثنا سابقا عن :
١) التنبيه شفاهة أو كتابة
٢) الانذار
٣) الحرمان من بعض الخدمات الطلابية
واليوم نتحدث عن :
٤) الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرا.
*************************
يدخل هذا ضمن الجزاءات البسيطه ويتناسب بالتالى مع المخالفات اليسيرة .
ويلاحظ أن مدة الحرمان من حضور أحد المقررات قد وضع لها المشرع حدا أقصى لايمكن تجاوزه عند توقيع تلك العقوبة وهو شهر ،وبالتالى يجب التقيد بهذا القيد عند توقيع تلك العقوبة .
والأصل فى حساب مدد الحرمان أن تبدأ المدة المقررة فى السريان من تاريخ توقيع العقوبة فإذا وقعت العقوبة بمقتضى سلطة إدارية رئاسية أو مجلس تأديب فتبدأ المدة من تاريخ صدور هذا القرار التأديبي.
٥) الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا.
**********************
بداء المشرع من بداية هذا الجزاء فى التدرج فى توقيع العقوبات الجسيمه ،ومن ثم يجب أن يتناسب مع المخالفة التى ارتكبها الطالب .
ومقتضى تلك العقوبه الحرمان من الدراسة لمدة لا تجاوز شهراً.
*ونلاحظ أن تلك العقوبة أن المشرع وضع لها حدأ أقصى دون حد أدنى لها ،وعلى ذلك يجوز للسلطات التأديبية المختصة توقعها بداية من يوم الى شهر بشرط عدم تجاوز الحد الاقصى المقرر لتلك العقوبة .
٦) الحرمان من الامتحان فى مقرر أو أكثر .
*************************
هذا الجزاء مختلف عن سابقه المتعلق بالفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا ،فالجزاء فى البند السابق لايحرم الطالب من دخول الامتحان الا إذا كان القرار التأديبي بتوقيع جزاء الفصل لمدة لا تجاوز شهرا قد صدر قبل أيام الامتحانات ،وواضح أن هذه العقوبة اقسى من العقوبة التى قبلها لان الطالب سيحرم من دخول الامتحانات فى مادة أو أكثر .
*ويلاحظ أن المشرع لم يحدد عدد المقررات التى يجوز الحرمان من الامتحان فيها.
والى اللقاء باذن الله فى باقى جزاءات التأديب لطلاب الجامعات .