العاصمة

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية تثبيت ضريبة الدمغة على تعاملات” البورصة” رسمياً

0

إيمان العادلى

نشرت الجريدة الرسمية بعدد أمس الثلاثاء قرار رئيس الجمهورية الخاص بالموافقة على القانون رقم 138 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة.

ونصت المادة الأولى من القرار على استبدال النص “1.50 في الألف يتحملها المشتري و1.50 في الألف يتحملها البائع من بداية يونيو الماضي حتى  منتصف مايو عام 2020 محل البند الثالث من المادة رقم 83 مكرر أ .

فيما نصت المادة الثانية على أنه سيتم التجاوز عن تحصيل الفرق بين الضريبة المستحقة طبقا لحكم البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة 83 مكرر من قانون الضريبة على الدمغة المشار إليه قبل التعديل والضريبة المستحقة إعمالًا لأحكام هذا القانون وذلك خلال الفترة من اول يونيو الماضي حتى اليوم السابق على تاريخ العمل به.

اترك رد

آخر الأخبار