العاصمة
جريدة تصدر عن مؤسسة بوابة العاصمة لتنميه المجتمع

أسئلة وفتاوى

1

طارق الدسوقي

س/ ثمن مُلخصات الطلاب مرتفع ، ولا أستطيع شرائه ، فهل يجوز لى أن أقوم بتصويره ، نظرا لعجزى عن دفع ثمنه؟

 

ج/ لا يجوز أن تفعل ذلك ، حتى تحصل على إذن بالتصوير ، وذلك من الجهة المسؤولة ، لأن فعل ذلك إعتداء على الملكية الفكرية ، وقال ربنا (ولاتعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) ، ولك أن تبحث عن نسخة العام الماضى ، أو أن تستعير من زميل ، وأظن أن هناك فى المكتبة نسخة للإطلاع فتأخذها .

********************************************

س/زوجى الآن فى أيامه الأخيره ، وقد أرهقه المرض ، وكانت وصيته لنا ، أنه إذا توفاه الله ، فإن أخاه الفلانى ، لا يحضر غسله ، ولا يشهد جنازته ، ولا يأتى دفنه ، فهل نقوم بتنفيذها أم ماذا نفعل؟

 

ج/ لا تنفذ الوصية ، لأنها تحميل فى طياتها معصية ، وقطيعة رحم.

*****************************************

س/ أعطيت كل واحد من أبنائى مبلغا ، لكنه كان متفاوتا من ابن لآخر حسب ظروفه التى كان فيها ، وقد نسيت ما أعطيته لهم ، فهل أكون قد حملت ظلماً ، لكونى لم أسوى بينهم فى العطية؟

 

ج/ أرجو أن لا تكونى آثمة ، واختلف الفقهاء حول حكم التسوية بين الأبناء ، ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمشهور عند المالكية والمعتمد عند الشافعية أنها مستحبة، وذهبت الحنابلة والظاهرية إلى أنها واجبة ، وأميل إلى قول الجمهور .

*******************************************

س/ إنارة بيتنا ، وما يحتاجه من إستخدام الكهرباء ، يدخل بعيدا عن العداد ، فأخبرة زوجى أن هذا سرقة للكهرباء ، فلم يرعوى ، وتمادى فى هذا الفعل ، فهل علينا أنا وأولاده ذنب ؟

 

ج/ نعم آثمون إن لم يمتنع عن هذا الفعل ، أو أن تذهبوا إلى مكان آخر ، بيت أبيكى مثلا ، حتى لا تكونوا شركاء له فى المعصية ، لأن هذا الذنب يتعدى من فاعله إلى غيره ، وإن لم تجدوا مكانا ، فأنكروا بأيديكم ، فإن عجزتم فبلسانكم.

*********************************************

س/ كنت مدرسة والان على المعاش ، وأتذكر يوم أن كنا فى الإمتحانات ، يتبقى بعض ورقات الإجابة ، فأستخدمها إستخداما شخصيا ، والآن ضميرى بؤنبنى ، فماذا أفعل ؟

 

ج/ تُقدرى ثمن هذه الأوراق بالزيادة ، وتضعى ثمنها فى خزينة نفس المدرسة التى أخذت منها الورق ، ولا يضر أن تضعيها على شكل معونة للمدرسة ، أو مساعدة ، أو هدية ، ولا تبرأ ذمتك إلا بهذا .

**********************************************

س/ توفَّت زوجة عمى وكانت أرملة ، ولم تُنجب ، ولها زوجة أب وأم وثلاثة أخوة أشقاء ، وأخت لأب ، فمن يرث تركتها من هؤلاء ؟

 

ج/ الأم لها السدس ، لوجود عدد الإخوة ، والأخت لأب محجوبة بالأشقاء ، وزوجة الأب ليست من الورثة ، إذا إنها لا تدلى إلى المتوفية بأى واسطة .

**********************************************

س/أخى يريد الزواج من إبنة عمى ، ولكنه قد رضع مع خالها الصغير من الأم ، من زوجة إبن خالة أبيه ،فهل يجوز الزواج منها ؟

 

ج/ لا يجوز لأنه إجتمع مع خالها وإن كان من الأم على ثدى واحد ، فصار خالها من الرضاع .

**********************************************

س/ زوجى يُجبرنى على العمل معه بدون أجر ، ومعى أولاد من غيره ، فلكى أصرف عليهم ، أضطر أن أخذ مالا من ورائه ، فهل أنا آثمة ؟

ج/ طالبيه بأجرك ، فإن أبى فخذى من ورائه ما يساوى أجر عملك معه ولا تزيدى ، ثم لا تعاودى حتى تطالبيه مرة أخرى وهكذا .

*********************************************

س/ هل تجوز الصلاة بعد الإستحمام دون وضوء؟

 

ج/ إن كان غسلا واجبا ، كالغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس ، فتصح الصلاة ، وإن لم ينوى الوضوء أثناء الغسل ، أما إن كان غير واجب ولم ينوى الوضوء فمتفق على عدم صحة الصلاة ، وإن نوى الوضوء فمختلف فيه والأولى أن يتوضأ بعده .

********************************************

س/ رأيت فى المنام ………….

 

ج/ لا تكمل ، أود أن أخبرك أننى لست بمفسر أحلام ، والفتوى فى الرؤيا كالفتوى فى الدين .

********************************************

س/ أختي أرمله ، ولديها ولد في الدراسة ، وانا أعطيها زكاة الأرض الزراعية ، فهل هذا جائز ؟

 

ج/ نعم جائز ومستحب ، والأقربون أولى بالمعروف ، شريطة أن تكون من أهل الفقر والمسكنة ، أو بقية مصارف الزكاة ، أو ليس هناك فى البلد من هو أفقر منها .

*********************************************

س/ أريد أن أسأل عن العقيقة ، هل تصح فى عيد الاضحى بنيتين ، وكيفية توزيعها؟

 

ج/ لا يصح أن تحمل الذبيحة نية العقيقة ونية الأضحية ، لأن كلا من الأمرين عبادة مستقلة عن الأخرى ، وأما كيفية توزيع العقيقة ، فكما شئت ، وتوزعها على الفقراء والمساكين وغيرهما ، من أهل البلد .

*****”****************************************

س/ أولادي أيتام ، ويأتى لهم أموال من بعض الاشخاص ، ووالدتي سيدة كبيرة ومحتاجة ، هل يجوز أن أعطيها جزاء من طعامنا ؟

 

ج/ نعم يجوز ، فهذه الأموال تأتى هبة لأبناءك ، وأنت كأم تأخذى ما شئت من هذه الأموال ، فأنت ومالك لأبيك ، وتعطى من تشاء منها ، وأعتقد أن أولى الناس هى أمك .

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

آخر الأخبار