
أسئلة فتاوى
إيمى عمرو
س/ أوصت أمى قبل وفاتها أن خالتى لا تقف فى غسلها ولا تحضر عزائها ولا تمشى فى جنازتها ، فهل ننفذ ما أوصت به أمى؟
ج/ نعم يجوز تنفيذ وصية (عدم وقوفها فى الغسل) وأما المنع من العزاء فغير جائز لأنه قطيعة للرحم ، وأما المشى فى الجنازة فليس على المرأة أن تمشى فى أية جنازة.
*****************************,**,********
س/إبنى لم ينجب لوجود مرض عند زوجته ، فهل علي ذنب إن قلت له تزوج بأخرى لتنجب لك؟
ج/ ليس عليكى ذنب حتى وإن كانت تنجب ، طالما أنه يستطيع الزواج بأخرى ولن يظلم الأولى وكان فى حاجة للزواج.
****************************************
س/ أحيانا أضع ما يُسمى (كونسيلر) حول لعينى ليكون لونه كبقية لون البشر لأن عندى أرق ، فهل هذا جائز؟
ج/ الأفضل عدم وضعه سدا لذرائع الفتنة ، إلا إذا كنت منتقبة فجائز لعدم رؤيته مالم يزد عن الحد.
****************************************
س/ مات زوجى فى حياة أبيه ، ثم مات أبوه وورث أبنائى من جدهم بالوضية الواجبة ، فهل يجوز أن آخذ من مهرى من هذا الإرث؟
ج/ نعم يجوز إن لم تكونى قد أخذتيه فى حياته ، لأن هذا المهر دينا على أبيهم وعليهم أن يقضوا عنه دينه
*****************************************
س/ أنا مأمور اتحاد ملاك فى عمارة ، وجئنا بعمال لتقليم الشجر ، فهل يجوز أن أعطيهم فوق أجرتهم من زكاة المال لحاجتهم اليه ؟
ج/ نعم يجوز إذا كانوا من أهل الفقر والمسكنة أو من بقية الأصناف الثمانية المستحقين للزكاة ولم يكن أجرتهم على عملهم .
****************************************
س/ زوجى يغصبنى على نزع الحجاب وأنا أرفض ، وهو يساومنى إما نزع الحجاب وإما الطلاق فماذا أختار؟
ج/ الحجاب فرض ولا طاعة للزوج فى ذلك ، وقبل أن أختار لك الطلاق يلزمنى أن أستمع إليه فربما يكون هناك لبس فى الأمر .
***************************************
س/ ولدى متفوق وخريج (طب ) ، لكن والده بخيل عليه فى النفقة ، فهل يجوز أن أخصص نصف مال زكاتى مساعدة له ؟
ج/ لا يجوز لأنه ليس من أهل الزكاة فيستطيع أن يعمل وينفق على نفسه .
****************************************
س/ أنا منتقبة ، وحواجبى ثقيلة ، وأسرحهم بالفرشاة وأقوم بقص الزيادة ، فهل هذا من التنمص؟
ج/ ليس من التنمص ، لأن النمص ترقيق الحاجب وتغير شكله ، فعملك لا بأس به بل يرقى للندب إذا كان عدم فعله ينفر زوجك منك .
*****************************************
س/ إبنى جعلنى أحلف على المصحف انه لايوجد معكى فلوس وحلفت لكنه كان معى ، وإذا لم أحلف كان سيأخد الفلوس التى كانت معى وهى مصاريف البيت فماذا أصنع؟
ج/ كيف كان سيأخذها وهو لا يدرى أمعك أم لا ، وعلى كل حال هذا يمين (غموس)، وهو أشد أنواع الحنث وليس له كفارة ، لأن الكفارة لا تكفره ، فتوبى إلى الله ، لكن أصحابنا الشافعية يقولون بالكفارة له ، فأخرجى له كفارة ، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم…….
******************************************
س/ عندى زكاة ذهب ، فهل يجوز أن أخرجها فى صورة (بوتجاز) لعروسة يتيمة؟
ج/ لا يجوز لأن زكاة المال(ذهب وعملة) لا تخرج إلا مال فلا تخرج فى صورة شراء أى شىء ، حتى وإن كانت اليتيمة فقير ، فإن لم تكن فقير فمن باب أولى عدم الجواز.
******************************************


التعليقات مغلقة.