
أسئلة وفتاوى
أحمد المصرى
س/ قرأت لك فتوى أن خال الزوجة لا يصح أن يكون وليا لها ، وابنتى متزوجة من 5سنوات، وكان وليها هو خالها ، لأن أباها كان لا يُنفق علينا ، فماذا نفعل ؟ وما حكم الخمس سنوات الماضية؟
ج/ زواجها صحيح طوال الخمس سنوات عند بعض الفقهاء طالما أن العقد فيه شاهدين عدلين وصيغة صحيحة ، فعملا بالأحوط وخروجا من خلاف الفقهاء ، والخروج من الخلاف سنة ، يُصحح العقد ، وذلك أن يُعاد العقد من جديد ويكون أبوها هو وليها ، وتتوفر بقية الأركان والشروط .
************************************************
س/ عندى مبلغ من المال قد بلغ النصاب ، لكنه فى يدى مستثمر عقارات وليس فى يدى ، وقد تستغرق دورة الإستثمار عام ونصف ، فكيف أخرج عليه الزكاة؟
ج/ هذا المبلغ قد علمتَ أنه قد بلغ النصاب ، فإذا مرت سنة قمرية فأخرح عليه الزكاة ، ولا يُشترط أن يكون فى يدك ، يكفى ثبوت ملكك له وقادر على حيازته فى أى وقت.
**************************************************
س/ أنا معلمة بالحصة فى مدرسة حكومى ، وأعطى مجموعات للطلبة أثناء اليوم الدراسى ، والتى كان ينبغى أن أعطيها لهم بعد إنتهاء اليوم ، فهل علي إثم إن فعلت ذلك ؟
ج/ نعم آثمة وعليك التوبة ، لأن اليوم الدراسى وقتك فيه ملك للمدرسة وليس ملكك انتى .
****************************************************
س/ هل يجوز عمل جواز السفر للحج والعمرة من فوائد البنوك؟
ج/ الأفضل هو تجنب مثل هذا المال فى ما يتعلق بهذه العبادات الجليلة ، ففوائد البنوك اختلف فيها العلماء منهم القائل بالحل ومنهم القائل بالحرمة ، فهى إن لم تكن حراما ففيها شبهة.
*****************************************************
س/ زوجى طلقنى الطلقة الثالثة ، ولكنه يُنكر ذلك ، ويرفض رفضا شديدا سؤال العلماء ، فما حكم معيشتى معه؟
ج/ الطلاق لا يقع إلا بإقرار الزوج، أو ببينة وهي شهادة عدلين.
فإذا كان الزوج ينكر وقوع الطلاق، وليس مع الزوجة بينة على وقوع الطلاق؛ فالقول قول الزوج.
لكن إذا كانت المرأة متيقنة من تلفظ الزوج بصريح الطلاق، وكانت تلك الطلقة مكملة للثلاث، ففي هذه الحال لا يحل لها تمكينه من نفسها، وعليها أن تفتدي منه وتتخلص منه بالخلع أو غيره.
**********************************************
س/أمى متوفيه وأنا أتصدق من مال زوجى على (روحها) ، وهو يعلم بذلك ، فهل الصدقة مقبولة؟
ج/ يجب أن يكون عالما وراضيا ، فإذا كان كذلك فالصدقة صحيحة ، ومن ثَمَّ فهى مقبولة إن شاء الله (والقبول فى علم الله)
**********************************************
س/ معى مال جاء فى وقت قد بلغ النصاب ، لكن لما ارتفع ثمن الذهب قل عن النصاب ، فهل عليه زكاة ؟
ج/ ليس عليه زكاة ، لأنه لم يبلغ النصاب ، وشرط وجوب الزكاة أن يبلغ النصاب ويحول عليه الحول .
*********************************************
س/ أبى كان يملك مبلغا من المال (جمعية) وقد وضعه عند أحد الناس أمانه، وهو يظلم فى المعاملة بينىى وبين إخوتى ، فهو يعطى اخى كل شىء ، فى حين أنه لا يعطى البنات أى شىء ، فقمنا بأخذ هذه الجمعية كتعويض ، فهل هى من حقنا ؟
ج/ ليست من حقكن ، وأبوك وإن كان ظالما إلا أنه حر فى ماله ، وبالتالى وجب عليكن أن تردن هذا المال إلى أبيك.
**********************************************
س/ إبنى يَعُقُّنى أنا وأمه عقوقا بغيضا فهل يجوز لى أن أحرمه من الميراث ؟
ج/ العقوق كبيرة من كبائر الذنوب ، ومع ذلك فلا يجوز حرمان الابن العاق من نصيبه في الميراث، لأن الولد يرث أباه وأمه بسبب النسب لا بسبب البر، والنسب يستوي فيه العاق والبار.
**********************************************
س/ بعد وفاة والدي رحمة الله عليه ، قام أخى بتأجير الأرض الزراعية لشخص يزرعها في مقابل مادي ، فهل يوزع الإيجار علينا كميراث شرعي للذكر مثل حظ الانثيين ، أم يوزع بالتساوي؟
ج/ يوزع بحسب نصيب كل وارث فى هذه الأرض الزراعية .
********************************************

