
فتاوى وأحكام
أحمد المصرى
س/زوجى متعدد العلاقة ، فقمت بإنشاء أكونت فيك ، وأكلمه بالساعات ، ونتبادل الكلمات الطيبة وغير الطيبة ، وأنا الآن فى غاية السعادة ، ولا يعكر صفو سعادتى الا أنى أشعر أن ما أقوم به حرام ، فما حكم الشرع فى مثل هذا الفعل؟
ج/ ما تفعلينه محرم لأنه كذب وغش وتدليس ، وتتسببى لزوجك بارتكاب المعصية ، لأن الذى يكلمها الآن ليست زوجته وإنما هى إمرأة أجنبية عنه ، فأغلقى هذا الحساب حالا ، وبدل أن تقولى له الكلمات الطيبة من أكونت فيك ، قولى له من الأكونت الحقيقى .
****************************************
س/ زوجى عنده محل (غسيل ومكوه) ، ويأتى لى بالغسيل فى البيت ، وأحيانا أجد فى جيوب بعض الملابس أمولا ، فهل هى حلال أم حرام؟
ج/ محرمة عليكى ، لأن زوجك مستأجر فى غسيل هذه الملابس ، وهى أمانة تحت يده ، وعليه القيام بحفظها .
*****************************************
س/ تزوجت أكثر من مرة (ست مرات) ، منهم من ماتت ، ومنهم من طلقتهن ، ومنهم من على ذمتى ، فمن ستكون زوجتى فى للآخرة؟
ج/ زوجتك فى الدنيا هى زوجتك فى الجنة لكن بشروط منها أن تموت ولم تطلقها ، ولم تتزوج بعدك لأن المرأة لآخر أزواجها ، ومن الشروط أيضا أن تكون أنت وهى من أهل الجنة .
******************************************
س/ استلفت من اختي مبلغ 50000 دينار ليبي، واتفقت معها أننى سأرد لك القرض بنفس المبلغ ، فأعطتني قيمة ال50000 دينار مايعادله دولار في ذلك الوقت (10000 دولار ) ، ولم تخبرنى بذلك إلا بعد أن صرفت المبلغ ، والآن تريد 10000 دولار الذي أصبح قيمته 85000 دينار ، فهل أرد قيمة ماطلبت ال50000 دينار ام أرد 10000 دولار الذي لم نتفق عليها؟
ج/ القاعدة الفقهية تقول (الدين يُرد بمثله ) ، وقد اتفقتم على أن عملة الدين بالدينار وليس الدولار ، والمسلمون عند شروطهم ، وطالما أنه لم يكن فى الإتفاق شرط العملة أن تكون دولارا ، فنرجع إلى الأصل وهو ما كان الاتفاق عليه وهو الدينار.
*******************************************
س/ نذرت ذبح خروف كل عام لوجه الله ، ومن النذر أن لا آكل منه ولا ذريتى ، ووفيت النذر سنوات ، وأنا الآن ظروفى تغيرت ، فهل لى أن أخرج لحوم صدقة كما يقولون أقل من النذر وأوفى؟
ج/ لا يفى بنذرك إلا أن تذبح خروفا ، ولا يجزئ أقل من ذلك ، فإذا مرت السنة ولم تجد ثمن الخروف وعجزت عن ذلك عجزا حقيقيا ، فأخرج كفارة يمين .
*********************************************
س/ ما حكم الدين في شهادات التامين على الحياة؟
ج/ يحتوى مضمونها على (مقامرة) ، وهى محرمة فى الإسلام .
*********************************************
س/ طلقت زوجتى الطلقة الثالثة ، فهل يجوز لى أن أراجعها فى فترة العدة ، أم انتهى الأمر بمجرد الطلاق ؟
ج/ إذا وقعت الطلقات الثلاث يقينيا ، فإنها بمجرد وقوع الطلقة الثالثة لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك .
********************************************
س/ قلت لزوجتى في لحظة غضب ، إنتي هتعيشي معى في حكم المطلقة ولم أقصد بها الطلاق ، وإنما قصدت والا كنت لفظت بلفظ الطلاق ، فهل وقعت طلقة ؟
ج/ لم يقع الطلاق ، لأن اللفظ الذى ذكرت يحتمل الطلاق وغيره ، والذى سيرجح بينهما هو قصدك ، فهو من كنايات الطلاق ، فيفتقر إلى نية الطلاق ، وقد ذكرت أنك لم تقصد ألطلاق ، فإذا لا يحسب طلاقا.
*********************************************
س/أعمل فى شركة قروض ، وأسعى جاهدا فى البحث لعمل آخر ، فهل أتركها أم أنتظر حتى يأتى العمل الآخر ؟
ج/ الأفضل أن تتركها فورا لأنك مقيم على كبيرة وهى أكل (الربا) ، أما إذا لم يكن هناك نفقة لأهل بيتك فاستمر حتى تجد عملا ، ويكون ذلك للضرورة ، والضرورة تقدر بقدرها ، ولا تنسى أن الرزق بيد الله ، ومن يتق الله يجعل مخرجا و يرزقه من حيث لا تحتسب.

