العاصمة
جريدة تصدر عن مؤسسة بوابة العاصمة لتنميه المجتمع

أسئلة وفتاوى

0

أحمد المصرى

س/ زوجى مسافر إلى بلدة أخرى ، ويريد أن يمارس معى علاقة حميمية ، من خلال كامير الفيديو ، وأن ألبس ملابس مثيرة ، فهل هذا جائز ؟

 

ج/ حرام عند جمهور الفقهاء ، هب أنكما فعلتما ذلك ، ألا تجدان أنفسكما بعد ذلك أمام ما يسمى (بالعادة السرية) ، وقد ذهب المالكية والشافعية إلى أنها حرام ، وذهب الأحناف إلى أنها محرمة إلا لضرورة ، وذهب الحنابلة إلى أن العادة السرية محرمة إلا لحاجة ، والوارد فى السؤال لا يمثل حاجة أو ضرورة ، لاسيما وقد أثرتما شهوتكما بقرار منكما ، لا رغما عنكما ، ناهيك عن خطورة هذا الأمر من ناحية الميديا .

*********************************************

س/ انا أعيش وحدي بدون زوج أو أبناء ، ووالدتي توفت ، فهل يجوز لى أن أتبني كلباً؟

 

ج/ أستغفرو الله العظيم ، التبنى كان للآدمين وليس للكلاب ، أما الكلاب فلهم الإقتناء ، والأصل في تربية الكلاب واقتنائها في الإسلام هو المنع والتحريم إلا لحاجة مبررة أذن بها الشرع. ويترتب على تربية الكلب لغير حاجة نقص في الأجر، بينما يجوز اقتنائه لأغراض محددة مثل الحراسة، الصيد، أو حراسة الماشية والزرع ، وبدل هذا أكفلى يتيما ، فتكونى رفيقة النبى فى الجنة .

*********************************************

س/ إبنى صاحرحنى ، بأنه ضاجع فتاة فى الحرام ، وحَمَلت منه ، فهل يجوز إجهاض هذا الجنين لظلامية مصيره ، ولشقاء مستقبله ،

مع العلم أن عمر هذا الحمل 100يوم فقط؟

 

ج/ لا يجوز إجهاض هذا الحمل على الراجح ، وينبغى على إبنك أن يُصلح خطأه ، وذلك بالزواج منها ، ليستر عليها ، ولا تخشى على الجنين ، وإنما إخشى على ولدك إن تجاهل جريمته التى فعلها .

************************************

س/ أبرمت عقد إيجار ، خاليا من بند زيادة الأجرة وذلك لمدة سنتين ، وكانت الشقة مملوكة للورثة على المشاع ، فتقاسموا وجائت شقتى من نصيب وارث مسجون ، فلما خرج من السجن

أخذ يزيد فى الأجرة ، فهل يجوز له ذلك مع العلم أنه بقى لى من المدة سنة كاملة؟

 

ج/ لا يجوز له الزيادة ، لأن الوارث يحل محل الموَرَّوث فى كل حقوق والتزاماته ، ولذلك لا يستطيع أن يلغى التصرفات الكائنة على هذه العين أو أن يعدِلَ فيها من إيجار أو رهن أو غيره ، بل يسلم بها حتى ينتهى أجلها.

***********************************

س/ إستيقظت وقت آذن الظهر ، ولم أكن قد صليت الضحى ، فهل يجوز لى أن أصليه بعد صلاة الظهر ؟

 

ج/ إن خرج وقت صلاة الضحى ، فاختلف العلماء فى حكم القضاء على قولين ، فالمفتى به منهما هو جواز قضاء صلاة الضحى وهو المعتمد عند الشافعية وبعض الحنابلة.

***********************************

س/ قلت لزوجتى أحضرى الغداء فتباطأت ، فقلت (حد الله بينى وبينك إن أكلت من إيدك مرة أخرى) ، فما حكم هذا القول؟

 

ج/ قولك لزوجتك أو لغيرها “حدّ الله”، أو “عهد الله”، أو “بيني وبينك الله”؛ تعدُّ من كنايات اليمين، فإن قصد بها اليمين؛ فهي يمين، وإن لم يقصد بها اليمين؛ فلا تعدُّ يميناً، قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: “إذا قال: وعهدِ الله، وميثاقِ الله، وأمانةِ الله، فقال المتولي: إن نوى اليمين؛ فيمين، وإن أطلق؛ فلا” [روضة الطالبين.

************************************

س/ هل الإبن المتوفى يشعر بحزن وبكاء أمه عليه؟

 

ج/ نعم يشعر ويعذب ، ولكن لا يعذب بمعنى العقوبة ، وإنما يتألم ويتعب ، فالأفضل عدم التعمق فى البكاء ، وإظهار التسليم ، واحتساب الأجر عند الله .

*************************************

س/ عقدت على أرمله عقدا عرفيا (صورى)مكتمل الأركان والشروط ، غير أني لم أكن حاضرا وقت كتابة ، ووكلت شخصا غيرى فى كتابة العقد ، واكتفيت بالتوقيع عليه في اليوم التالي فهل العقد صحيح؟

 

ج/ صحيح ، وعدم حضورك لا يضر لأنك وكلت شخصا مكانك ، وقد فعل النبى ذلك ، فقد عقد على السيدة أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان ، حينما كانت فى الحبشة وهو بالمدينة المنورة ، وكان العقد عن طريق الوكالة ، فقد وكَّل (خالد بن سعيد بن العاص) فى التزويج منها .

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

آخر الأخبار