العاصمة
جريدة تصدر عن مؤسسة بوابة العاصمة لتنميه المجتمع

مجلس النواب يوافق على تقليص مدد الحبس الاحتياطي: 3 أشهر للجنح والحد الأقصى في الجنايات 18 شهرا

0

أحمد المصرى

 

وافق مجلس النواب على النصوص التي تنظم الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي، خلال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية في الجلسة العامة اليوم.

 

وتنص المادة (۱۲۲) على أنه: “إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة من مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر في المادتين ۱۲۰، ۱۲۱ من هذا القانون، وفي الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة ١١٦ من هذا القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمراً مسبباً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال. ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً تسعون يوماً وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق”.

 

فيما نصت المادة (۱۲۳) على أنه:

“لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة ۱۳۲ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهراً في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام”.

 

فيما نصت المادة ١٢٤ على أنه: “يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة ولمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.

 

وقال وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إن “هذه المادة تتفق تمامًا مع مخرجات الحوار الوطني التي اعتمدها رئيس الجمهورية فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي” ووجه الشكر للمجلس على تقليص المدد وأكد أنها من ضمن حسنات مشروع القانون العديدة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

آخر الأخبار
البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 20.550 مليار جنيه فى عطاء السوق المفتوحة وزير التعليم: امتحانات جميع المراحل الدراسية من الكتاب المدرسي والتقييمات والنماذج الاسترشادية فقط ضبط 18 متهما من خدمة العملاء بشركات الاتصالات متورطين في تسجيل آلاف الخطوط بأسماء مواطنين دون علمهم مصرع صغير إثر تعرضه لحادث سير على طريق إحدى العزب التابعه لمركز سنورس بالفيوم الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى بالمولد النبوي الشريف اللواء سمير فرج يلقي محاضره لطلبة الكلية الحربية والدفاع الجوي بأكاديمية ناصر العسكرية رئيسه النيابة الإدارية تتقدم بالتهنئة لرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى شعب مصر العظيم والأمتين العربية و... «إعلام الجيزة» ينظم ندوة «دور الشباب في تحقيق التنمية» بمكتبة خالد بن الوليد بالكيت كات الجيزة خلال مشاركته في مؤتمر "البنية التحتية للموانئ والابتكار البحري" الذي ينظمه المكتب التجاري بالسفارة ا... «أسماء الله الحسنى».. قصيدة إيمانية تلامس القلوب