العاصمة
جريدة تصدر عن مؤسسة بوابة العاصمة لتنميه المجتمع

مجلس النواب يوافق على ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

0

ايمان العادلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وافق مجلس النواب على الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي ينظم ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة.

 

وتنص المادة 135 من مشروع القانون على أن “يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة، ولو قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة

بينما نصت المادة (١٣٦): يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولمحكمة الموضوع وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى”.

 

وتنص المادة (۱۳۷ على أن “يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق قانونا في حبسها”.

 

بينما تنص المادة (۱۳۸) على أن “لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أي من المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية في مواجهة الآخر فلا يجوز المطالبة به أمام المحاكم المدنية. ”

 

أما المادة (۱۳۹تنص على أن “يجوز الأمر بالرد ولو من غير طلب. ولا يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه”.

 

فيما تنص المادة (١٤٠): يجب عند صدور أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يُفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.

 

بينما نصت المادة (١٤١) يجوز لمحكمة الموضوع أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تحيل الأمر في شأن الرد إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجباً لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ إجراءات تحفظية أخرى نحوها”.

 

وتنص المادة (١٤٢) إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته أو لم يطلبه صاحبه خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الدعوى، يجوز للنيابة العامة أن تأمر ببيعه بأحد الطرق المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ متى سمحت بذلك مقتضيات الدعوى، ويكون لصاحبه الحق في أن يطالب بالثمن الذي بيع به بعد خصم النفقات والمصروفات”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

آخر الأخبار
المجلس القومي للمرأة ينظم برنامج تدريبي لميسري برنامج "نور" للفتيان بمحافظة الجيزة معهد الفلك: سجلنا 9 توابع لزلزال السويس وأصغرها بلغت قوته 1.7 درجة الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة مودرن إم تي أي بعد رصد مخالفات في برنامج حلوة بلادي زلزال منتصف الليل أطول من زلزال 1992 عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس: احتمالية حدوث زلزال أكبر في الفترة ما بين 4 و5 أغسطس وزارة العدل تحذر: مشاركة المنشورات الكاذبة على مواقع التواصل قد تعرض للمساءلة القانونية سؤال برلماني بشأن مدى جاهزية الشبكة القومية لرصد الزلازل وإنشاء منظومة للإنذار الفوري عبر شبكات المح... مصدر بـ«القابضة للكهرباء»: شركات التوزيع تبدأ تحصيل فروق زيادة الشرائح على استهلاك يوليو النائب عمرو فهمي يتقدم بسؤال للحكومة بشأن استمرار تعطل سيستم المعاشات ويطالب بتعويض المتضررين البنك المركزي المصري يطلق البوابة الإلكترونية للجنة الاستقرار المالي الإفريقية