العاصمة
جريدة تصدر عن مؤسسة بوابة العاصمة لتنميه المجتمع

المجلس القومي للمرأة إقرار قانون عقوبات جديد بشأن نفقة الزوجة مكسب

0

إيمان العادلى

 

 

 

 

يتوجه المجلس القومي للمرأة بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال لموافقته النهائية بأغلبية ثلثى أعضائه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع والتهرب عن دفع نفقة الزوجة.ويعبر المجلس عن بالغ امتنانه وفخره بهذا التعديل الذى يعكس حرص الدولة على تحقيق المزيد من الإصلاحات لمشاكل الأسرة المصرية ، و يضاف إلى مكتسبات المرأة المصرية ، ويقضى على معاناتها الطويلة داخل أروقة المحاكم ، ويضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل .هذا وينص مشروع القانون على “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدّم كفيلًا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

آخر الأخبار
بلاغ للنائب العام ضد مضيفة طيران بعد فيديو مسيء لأهالي سوهاج والصعيد 🖍️ في مملكة الفوضى🖍️ بعثات وزارة الأوقاف المصرية بالخارج تشارك في احتفالات سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالذكرى ال... بحضور نائب محافظ الجيزة.. انطلاق التصفيات الأولية للموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة» بمحافظتي ال... وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي.. أحد أعلام دولة التلاوة المصرية وزارة الأوقاف تحتفي بالذكرى السبعين لتأميم قناة السويس.. ملحمة وطنية تجسد إرادة المصريين عبر الأجيال من القاهرة نتابع والمشهد يتغير محمود فوزى ينفذ تفتيش مفاجئ بنادي منشية ناصر بحلوان بعد منتصف الليل ،... للمرة الثالثة خلال 15 يوم وزير النقل يتابع ميدانيًا انتظام تشغيل منظومة السكك الحديدية وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة يبحثان ملفات التعاون بالقطاع الشبابي والرياضي رئيسه النيابة الإدارية تستقبل رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى لتقديم التهنئة بمناسبة توليه...