العاصمة

قانون رقــم 131 لسنة 1950

0

 

بقلم/داليا السيد العربى
الشرقية

بشأن ربط درجات أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعات المصرية بدرجات رجال القضاء والنيابة.

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : تربط درجات أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المصرية بدرجات رجال القضاء والنيابة على الوجه الآتي:

جدول المرتبات الجامعية
الأستاذ الأول فئة “أ” يتقاضى المرتب الذي يتقاضاه وكيل محكمة استئناف القاهرة.
الأستاذ الأول فئة “ب” يتقاضى المرتب الذي يتقاضاه وكيل محكمة استئناف الأقاليم.
أستاذ فئة “أ” يتقاضى المرتب الذي يتقاضاه مستشار بمحاكم الاستئناف.
أستاذ فئة “ب” فئة يتقاضى المرتب الذي يتقاضاه رئيس محكمة ابتدائية من فئة “أ”.
أستاذ فئة “ج” يتقاضى المرتب الذي يتقاضاه رئيس محكمة ابتدائية من فئة “ب”.
أستاذ فئة “د” يتقاضى المرتب الذي يتقاضاه وكيل محكمة ابتدائية من فئة “أ”.
التوقيع : فاروق الأول – ملك مصر

اترك رد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

آخر الأخبار