العاصمة

نص طلب التعديلات الدستورية المقدم من خُمس اعضاء البرلمان ‬

0

كتب : اسامه الرفاعى
‫التعديلات المقترحة شملت 14 مادة، واستحداث 8 مواد ومادة انتقالية ‬
‫و نص التعديلات:‬

‫-مادة (102) فقرة أولى:‬

‫يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.‬

‫مادة (102) فقرة ثالثة:‬
‫يُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.‬

‫مادة (140) فقرة أولى:‬
‫يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة أكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.‬

‫مادة انتقالية:‬
‫يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة (140) المعدلة من الدستور.‬

‫مادة (160) فقرة أولى:‬
‫إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية، أو تعذر حلوله محله.‬

‫مادة (160) فقرة أخيرة:‬
‫ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يقيل الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.‬

‫مادة (185)‬
‫تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها. ويُعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسهم العليا من بين أقدم سبعة من نوابهم لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد (أيهما أقرب)، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.‬

‫ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، وعند غيابه يحل مكانه وزير العدل، ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وترقيتهم، وندبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشؤون هذه الجهات والهيئات. ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى، وقواعد سير العمل به.‬

‫مادة (189) فقرة ثانية:‬
‫ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد (أيهما أقرب)، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.‬

‫مادة (190):‬
‫مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه. كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه. ويُحدد القانون اختصاصاته الأخرى.‬

‫مادة (193) فقرة ثالثة:‬
‫ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويُعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويُعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح رئيس المحكمة، وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.‬

‫مادة (200) الفقرة الأولى:‬
‫القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها، وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة، ومدنيتها، ومكتسبات الشعب، وحقوق حريات الأفراد. والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.‬

‫مادة (204) فقرة ثانية:‬
‫ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة، أو ما في حكمها، أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها، أو وثائقها أو أسرارها العسكرية، أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسب تأدية أعمال وظائفهم.‬

‫مادة (234):‬
‫يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.‬

‫مادة (243):‬
‫تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.‬

‫مادة (244):‬
‫تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلاً ملائماً، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.‬

‫( المواد المستحدثة )‬

‫مادة مستحدثة:‬
‫لرئيس الجمهورية أن يُعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم. وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد (141) و(144) و(145) و(173).‬

‫مادة مستحدثة:‬
‫يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير – 30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.‬

‫مادة مستحدثة:‬
‫يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في ما يلي:‬

‫الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.‬
‫مشروعات القوانين المكملة للدستور.‬
‫مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.‬
‫معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.‬
‫مشروعات القوانين التي يُحيلها إليه رئيس الجمهورية.‬
‫ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.‬
‫ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.‬

‫مادة مستحدثة:‬
‫يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 250 عضواً، وتكون مدة المجلس 5 سنوات. ويُنتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. وتُجرى الانتخابات طبقاً لما ينظمه القانون.‬

‫مادة مستحدثة:‬
‫يُشترط في من يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يُعين فيه أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.‬

‫ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العاجل للسكان والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.‬

‫مادة مستحدثة:‬
‫لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.‬

‫مادة مستحدثة:‬
‫رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، وغيرهم من أعضاء الحكومة، غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.‬

‫مادة مستحدثة:‬
‫تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103 و104 و105 و106 و107 و108 و109 و110 و111 و112 و113 و114 و115 و116 و117 و118 و119 و120 و121 (فقرة 1 و2) و132 و133 و136 و137.‬

اترك رد

آخر الأخبار