مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية
إيمان العادلى
الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 المقدم من النائبة سهير الحادى و60 نائبًا، والذى أحالة د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى بمجلس النواب.
ويقضى مشروع القانون الذى ستناقشة اللجنة المٌشتركة خلال الأيام القادمة، بحق الطرف غير الحاضن (الأم أو الأب) الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع إضافة إلى أسبوع فى إجازة أخر العام بدلا من ثلاث ساعات أسبوعيا، وإسقاط حق الاستضافة لغير الحاضن اذا تخلت عن تنفيذ حكم الاستضافة فى موعدها.
المادة الأولى: يٌستبدل بنص المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 فى شأن الأحوال الشخصية النص الأتى:
مادة (20) ينتهى حق حضانة النساء ببلوع الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يصل الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة. ولكل من الأبوين الحق فى استضافة الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الاستضافة اتفاقاً، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً. ولا يٌنفذ حكم الاستضافة قهراً، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويسقط الحق فى الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة، يثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتنى على الترتيب التالى:
الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مده حضانة النساء، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
فإذا لم يوحد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الاتى: “الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم”.
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يُعاقب غير الحاضن بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا امتنع عن تسليم الطفل لمن له الحق فى الحضانة بعد انتهاء مده الاستضافة”.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويٌعمل به كقانون من قوانينها.