يمنح القانون للمحكوم عليهم بالإدانة من محاكم الجنايات المختلفة حق اللجوء إلى محكمة النقض، للمطالبة بإلغاء الحكم الذي أدينوا فيه سواء بالسجن أو ما دونه من عقوبات.
وفي حالة لجوء المحكوم عليه لمحكمة النقض يلزمه القانون بتقديم طعنه في مدة لا تتجاوز 60 يوما،
حتى يكون طعنه مقبولا من الناحية الشكلية وتنظره محكمة النقض، وإلا فإن الطعن يكون غير مقبولا من حيث الشكل ولا ينظر في موضوعه.
ويقول مصدر قضائي، إن “محكمة النقض هي الأعلى في قضاء الجنايات ولذلك فإنها الدرجة الأخيرة من
درجات التقاضي، ورسمها المشرع لنظر الطعون على الأحكام الصادرة من قضاء الجنايات لتكون كلمتها
هي العليا والنهائية في هذه الأحكام سواء بالقبول وإلغاء أحكام الإدانة والحكم في موضوعها، أو
بإعادتها لمحكمة الجنايات مرة أخرى أو برفض تلك الطعون لتكون الأحكام المطعون عليها في حالة الرفض نهائية باتة، واجبة النفاذ غير قابلة للطعن عليها مرة أخرى”.
وشرح المصدر أن الطعون التي تنظرها محكمة النقض وتقبلها وتلغي بموجبها عقوبات الإدانة تتعلق
بعدة أسباب حددها القانون، فإذا ما تحقق أحدها تلغي “النقض” الأحكام وتعاد محاكمة المتهمين،
موضحا أن أهم تلك الأسباب ما يتعلق بالقصور في التسبيب أي في وضع أسباب الإدانة للحكم المطعون عليه إذ أوجب القانون أن يتم وضع أسباب الإدانة من محاكم الجنايات بشكل مفصل واضج غير
معمم أو مجهل مع بيان الوقائع المنسوبة للمحكوم عليه وسبب إدانته من واقع أوراق الدعوى وأدلتها.
أن من بين أهم تلك الأسباب الفساد في الاستدلال أي عدم الاستناد إلى الأدلة التي بني عليها تأكيد
ارتكاب الفعل المجرم للمحكوم عليه، وكذلك الخطأ في تطبيق القانون وهو المتعلق بعدم تطبيق القانون
في العقوبة المتي يقضى فيها على المتهم بالإدانة أو الإخلال الواضح بحق الدفاع، بشكل يثبت معه
عدم تمكنه من إقامة الدفاع عن المحكوم عليه أثناء المحاكمة فإذا ما تحقق أحد هذه الأسباب في الحكم تقضي “النقض” بقبول الطعن وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات لإعادة محاكمة المتهم.