لنا لقاء مع القانون الجزاءات التأديبية لطلاب الجامعات ٣
بقلم د/ نجلاء كثير
الشرقية
تحدثنا سابقا عن نوعين من الجزاءات .
١) التنبيه شفاهة أو كتابة
٢) الانذار
واليوم نتحدث عن :
٣) الحرمان من بعض الخدمات الطلابية .
*************************
تتعلق هذه العقوبة بحرمان الطالب من بعض الخدمات التى تقدمها الجامعه للطلاب .
وقد احالت المادة (١٨٥) من قانون الجامعات إلى اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات فى بيان تنظيم الخدمات الطلابية بأنواعها المختلفة.
وقد افرد القسم الخامس من اللائحة التنفيذية لبيان تلك الخدمات وهى :
ا) المدن الجامعية
****************”
تنص المادة (١١٢) من اللائحة التنفيذية على اعتبار المدن الجامعية وحده من وحدات الجامعه التابعة لها ويتولى الاشراف على المدن الجامعيه مجلس يؤلف برئاسة نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب .
ويمكن لسلطات التأديب الجامعية المختصة توقيع جزاء بحرمان الطالب من الإقامة بالمدينه الجامعيه كعقوبة تأديبية للمخالفات السلوكية التى يرتكبها الطالب. عندئذ يعد الحرمان جزاء تأديبيا اصليا يوقع على الطالب . أما إذا لم يوقع ثمة جزاء ما فلا يمكن حرمان الطالب من الإقامة بالمدينه الجامعيه.
** ولكن يجب ملاحظة الفارق بين الحرمان من الإقامة فى المدينة الجامعية كجزء اصلى مندرج ضمن العقوبات التى عددتها المادة ( ١٢٦) من اللائحة التنفيذية . والحرمان من الإقامة بالمدينه الجامعيه كأثر يترتب على العقوبات التأديبية عند فصله من الكلية لمدة لا تجاوز فصلا دراسيأ أو حرمانه من الامتحان فصل دراسي أو أكثر وغيره اذا فى مثل تلك العقوبات لابعد الحرمان من المدينه الجامعيه تعددا فى العقوبات وانما هو إثر يترتب على العقوبات السابق الإشارة إليها.
**وايضا يجب ملاحظة الفارق بين الحرمان من الإقامة فى المدينه الجامعيه كجزاء تأديبى وسلطة رئيس الجامعه فى منع الطالب المحال الى مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعه حتى اليوم المحدد لمحاكمته وتعد المدينة الجامعية ضمن أمكنة الجامعة بناء على الفقرة(٣) من المادة (١٢٧) من اللائحة التنفيذية فهذا الإجراء لايعد عقابا وانما مجرد إجراء وقائى يتخذه رئيس الجامعه بناء على سلطته التقديريه تحت رقابة القانون .
** عدم جواز الحرمان من الإقامة بالمدن الجامعية بدون سبب أو الاستناد إلى دواعى أمنية :
*********************
إذا توافرت شروط الإقامة بالمدينة الجامعية للطالب لايجوز لإدارة الجامعة أن تمتنع عن قبول الطالب سواء بدون إبداء الأسباب أو بالتذرع بدواعى أمنية .
ب) الخدمات الطبية.
*******************
تنص المادة (١١٤) من اللائحة على أن ينشأ فى كل جامعة جهاز خاص بالشئون الطبية يتولى الرعاية الصحية وتوفير العلاج لطلاب الجامعة وتعتبر مستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات هذا الجهاز ويكون له لائحة داخلية تنظم شئونه ويعتمدها مجلس الجامعه.
ج) مكتبة الطلابه.
****************
تقضى المادة (١١٥) من اللائحة على أن ينشأ بكل كلية مكتبة للطالب تضم المؤلفات التى لاغنى للطالب عن الرجوع إليها وتسرى على مكتبة الطالب احكام اللائحة التى يقرها مجلس الجامعه.
د) صناديق التكافل الاجتماعي لطلاب الجامعات.
*************************
تنظم المواد ١١٦ ،١١٧,١٢٠,١٢١ من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات صناديق التكافل الاجتماعي لطلاب الجامعات .
وفى تقديرنا أن عقوبة الحرمان من بعض الخدمات الطلابية الواردة فى البند (٣) من المادة (١٢٣) لايمكن أن تمتد إلى الخدمة الطبية أو مكتبة الطالب أو صندوق التكافل الاجتماعي لتعارض الحرمان من تلك الخدمات مع الأهداف الأساسية المنوط بالجامعه تحقيقها والواردة بالمادة الاولى من قانون الجامعات رقم (٤٩) لسنة ١٩٧٢.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.