العاصمة

قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم الأربعاء، بتأييد حكم الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات

إيمى عاطف

0

على الناشط السياسي يحيى حسين عبدالهادي مؤسس الحركة

المدنية الديمقراطية، في قضية اتهامه بنشر أخبار كاذبة وبث الرعب بين المواطنين.

 

وبتاريخ 18 يناير الماضي قضت محكمة مدينة نصر، بالحبس

سنة مع إيقاف التنفيذ على الناشط السياسي يحيى حسين

عبدالهادي مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية

وشهدت جلسات المحاكمة سماع مرافعة النيابة العامة والتي

اتهمت المهندس يحيى حسين عبدالهادي بالمشاركة في حروب

الجيل الرابع التي تقودها جماعة الإخوان بالاشتراك مع جهات

خارجية ضد الدولة.

وأشارت النيابة إلى أن المتهم شارك جماعة الإخوان في السعي

نحو تحقيق مخططهم من خلال النشر على صفحته الشخصية

على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن طريق نشر

الأكاذيب والشائعات ومن بينها الادعاء بوجود مواطنين

مسيحيين محبوسين في قضايا الانضمام إلى تنظيم “ولاية سيناء”.

 

وأضافت النيابة العامة، أن شاهد الإثبات الأول بالقضية وهو

ضابط بقطاع الأمن الوطني نفى أن يكون هناك مواطن مسيحي

واحد يحاكم على ذمة قضية الانضمام إلى” تنظيم ولاية سيناء”.

 

ووجهت النيابة للمهندس يحيى تهمة “المعاودة” وذلك لكونه

ارتكب نفس الجرائم الخاصة بنشر أخبار وبيانات ومعلومات

كاذبة والسابق السجن عليه فيها.

 

كما استمعت المحكمة بعد ذلك إلى مرافعة هيئة الدفاع عن

المهندس يحيى حسين عبدالهادي، والذي تقدم بعدة دفوع

قانونية تمثلت في عدم جدية التحريات ومكتبيتها، مشيراً إلى

أن التحريات أكدت مشاركة المهندس يحيى حسين عبدالهادي

مع عناصر إثارية وإخوانية “جاري تحديدهم”، وذلك دون

تحديدهم بالفعل، وهي “عبارة مطاطية” لا يجب أن تكون سند

اتهام حقيقي يبنى عليه.

 

وأضاف الدفاع أن المجلس العسكري قام عقب ثورة 25 يناير

بالإتيان بالمهندس يحيى حسين عبدالهادي للمشاركة في تأسيس

مركز إعداد القادة.

 

كما دفعت هيئة الدفاع ببطلان أمر الإحالة فيما تضمنه من

المطالبة بتطبيق نص المادتين 49 و50 من قانون العقوبات،

وذلك لمخالفتهما المادة 74 من قانون العقوبات.

 

وقال الدفاع، إن هاتين المادتين تخص تهمة “العودة إلى ارتكاب

الجريمة”، وهي تنتفي مع صدور عفو رئاسي عن موكلهم لشمول

العفو على مع ما يترتب على ذلك من أثار، وأن من ضمن هذه

الأثار هو إسقاط العقوبة بالكامل وأثرها ومن ثم لا توجد في

السجل الجنائي ولا يعتد لها وجود قانوني ليبنى عليه مجددا

في توجيه اتهام المعاودة.

 

كما دفعت هيئة الدفاع بعدم دستورية نص المواد 80 و102

مكرر من قانون العقوبات ومخالفتهم لنص المادة 71 من

الدستور المصري، التي لغت العقوبات السالبة للحرية في الجرائم

المتعلقة بالنشر والعلانية؛ بسبب صدور مواد الدستور بعد صدور

القوانين المحال بها المهندس يحيى حسين.

 

 

ونص الدستور على أنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم

التي ترتكب في النشر إلا بنص قانوني، وفي 3 حالات وهي

“التحريض على العنف، والتمييز بين المواطنين، والطعن في

أعراض المواطنين”.

 

وطالبت هيئة الدفاع بالتصريح لها باتخاذ إجراءات الطعن أمام

المحكمة الدستورية العليا على المادتين المذكورتين أو أن

تتصدى المحكمة مباشرة وتحيل الطعن إلى المحكمة الدستورية.

 

وكانت النيابة قد وجهت للمهندس يحيى عبدالهادي تهم إذاعة

أخبار كاذبة ونشر عدد من المقالات من شأنها تكدير الأمن

والسلم العام وإلقاء الرعب في قلوب المواطنين.

 

ومن هذه المقالات ما حمل عناوين “متى يتكلمان” و”العار

والحوار” و”بل يجب الإفراج عن الجميع بما فيهم الإخوان”.

 

وخلال جلسات المحاكمة طلب المحامي خالد علي، الاطلاع على

أوراق القضية التي حملت رقم 1206 لسنة 2023 جنح مدينة نصر ثان.

 

بينما أمرت المحكمة بالتحفظ على عبدالهادي لحين إصدار

قرارها، ليجلس برفقة هيئة دفاعه وبعض أصدقائه، ولم يودع

قفص الاتهام، حتى صدور قرارت التأجيل وإخلاء سبيله.

 

وحصل عبدالهادي – في 31 مايو 2022- على عفو رئاسي عن

عقوبة السجن 4 سنوات المقضي بها في القضية رقم 558 لسنة

2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر ثان، المتهم فيها

بنشر أخبار كاذبة في إحدى مقالاته.

اترك رد

آخر الأخبار