العاصمة

فتاوى رمضان

ايمان العادلى

0

س: كم زكاة الفطر يا شيخ ؟

ج: ٣ كيلو أرز عن الفرد الواحد .

ــــــــــــ

س: بس يا شيخ دار الإفتاء قالت ٣٥ جنيه بس ؟

ج: نعم دار الإفتاء حددت على سعر القمح ومن المعلوم أن القمح ليس قوت البلد وإنما قوت مصر الأرز او الدقيق وعلى ايهم اخرجي سعر زكاة الفطر .

ــــــــــــ

س: طب أخرج زكاة على ايه لو حالتي متوسطه او فقيرة ؟

ج: اخرجي ٣ كيلو أرز عن الفرد لو تملكي ذلك

ولو متوسطه الحال اخرجي ٥٠ جنيهاً ولو فقيرة معدومه احرجي ٣٥ جنيهاً كما حددت دار الإفتاء كحد أدنى .

ــــــــــــ

س: طب بتخرج ايه حبوب ولا مال

ج: الأصل والصواب أنها حبوب ولو حاجه الفقير تحتاج المال يجوز ذلك لمصلحه الفقير

وإن كان افضل شيء إخراجها مناصفه بين المال والحبوب .

يعني مع كل كيس فيه ارز ظرف فيه مبلغ معين وبكده تكوني عملتي المطلوب وزيادة

ـــــــــــ

س: طب ينفع للأب والأم ؟

ج: لا يجوز

لأن نفقتهما واجبة على الولد إن كانا فقيرين .

ـــــــــــــ

س: طب للأخ والأخت وباقي الأهل ؟

ج: يجوز لو كانوا فقراء محتاجين.

ــــــــــــ

س: وقتها امتى يا شيخ ؟

ج: تجوز من اول رمضان وافضل وقت لها قبل العيد بيوم او يومين.

 

 

اترك رد

آخر الأخبار