عقوبه حمل مسدس الصوت فى القانون المصرى
إيمان العادلى
-إذا كنت تحوز مسدس صوت أو بندقية ضغط هواء أو غاز معتقدآ بأن حيازتها مازالت لا تشكل جريمة فعليك أن تنتبه حتى لا تقع تحت طائلة القانون
فقد تم تجريم حيازة مسدسات الصوت بموجب تعديل جديد لقانون الأسلحة والذخائر ..
– قد صدر القرار بقانون رقم 5 لسنة 2019، بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، وأصبحت حيازة مسدسات وبنادق الصوت بدون ترخيص تشكل جريمة بعد أن كانت مباحة وغير معاقب عليها.
-ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة ألاف جنية كل من خالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
الإجراءات الخاصة بعمل رخصة سلاح صوت:
– لابد للفرد من تحديد السبب الأساسي في رغبته في امتلاك سلاحاً للصوت ثم أخذ موافقة الجهة الأمنية على حمل السلاح.
– يستطيع الفرد الحصول علي تصريح امتلاك السلاح من المركز أو القسم لشراء سلاح غير مشخشن.
– القيام بشراء السلاح من إحدى المحلات المعتمدة مع تواجد رقم مسجل على السلاح.
– الاحتفاظ بأصل فاتورة الشراء مختومة ومدون عليها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
– يقوم الفرد بالذهاب إلى القسم أو المركز لتسجيل السلاح ورقمه وحيازة سلاح محدثات صوت.
– وخلال فترة زمنية قصيرة يتم الحصول على الرخصة والسلاح.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.