العاصمة

” شمس العمرو ” تلقي الضوء على قانون جرائم التمييز والكراهية

0

متابعة – علاء حمدي

ألقت د.القاضي الدولي شمس عبدالله العمرو بدولة

الإمارات العربية المتحدة علي ((قانون جرائم التمييز والكراهية)) حيث قالت : (( يعتبر مرسوم مكافحة

التمييز والكراهية الأبرز والأحدث على مستوى العالم ))
ووفقاً للمرسومً بقانون يحظر الإساءة إلى الذات الإلهية أو

 

الأديان السماوية الإسلام واليهود والنصرانية أو الأنبياء أو الرسل أو دور العبادة أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات

أو الكتب السماوية على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو العرق أو الطائفة أو اللون هذا كله يشكل إثارة

الفتنة أو النعرات أو التمبيز وخاصة من خلال نشره على شبكة المعلومات أو المواقع الإلكترونية أو السوشال ميديا

أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية بمختلف التعبير كالكتابه أو الرسم او القول كما أن

المشرع المحلي او المشرع الدولي تقريباً ساوى بين الجميع دون تمييز ووفر الحماية الكاملة للدين الإسلامي

ولأصحاب الديانات الأخرة داخل الدولة وخارج الدولة ويكون بذلك الجميع أمام القانون سواسية

الجريمة وعقوبتها في شأن مكافحة التمييز والكراهية:
١.عقوبة السجن المؤقت حسب كل دوله لا تقل عن ثلاث

سنوات ولا تزيد على خمسة عشر سنة
٢.عقوبة الحبس حسب كل دولة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات

٣. دور العبادة، المساجد والكنائس والمعابد
٤. الأديان، الأديان السماوية، الإسلام والنصرانية واليهودية

٥.ازدراء الأديان،كل فعل من شأنه الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العباده

٦.التمييز، كل تفرقة أو تقييد أو إستثناء أو تفضيل بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة

٧.خطاب الكراهية، كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنه أو النعرات أو التمبيز بين الأفراد أو الجماعات

٨.الوسائل،شبكة المعلومات أو شبكات الإتصال او المواقع الإلكترونية أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية

٩.طرق التعبير، القول أو الرسم او الكتابة أو الإشارة أو الغناء أو التصوير أو التمثيل

١٠.لا يعد تمييزاً محظوراً ،كل ميزة أو أفضلية أو منفعة تتقرر بموجب أحكام أي تشريع أخر في أي دولة للمرأة أو الطفل أو لكبار السن أو لذوي الإعاقة أو لغيرهم

١١.لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض

١٢.يعاقب ممثل أو مدير أو وكيل الشخص الاعتباري إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها بواسطة أحد

العاملين لديه باسمه ولصالحه،بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة

١٣.مع عدم الإخلاء بتوقيع العقوبات المنصوص عليها تحكم المحكمة بحل الجمعيات والمراكز والهيئات

والمنظمات والجماعات وفروعها أو غلقها مؤقتاً أو نهائباً

١٤.يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناه بإبلاغ السلطات القضائية أو الأدارية عن الجريمة قبل الكشف

عنها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة،جاز للمحكمة إعفاءة من العقوبة متى رأدى البلاغ إلى ضبط باقي الجناه

١٥.تحكم المحكمة بمصادرة الأموال والأمتعه أو الأدوات أو الأوراق التي استعملت في ارتكاب الجرائم

١٦.تحكم المحكمة في بعض الدول بإبعاد الأجنبي عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه .

اترك رد

آخر الأخبار