العاصمة

س : هل يتم مطالبة الزوج بالنفقات عن مدد المتأخرة ؟ 

0

 

إيمان العادلى

ج : المادة الأولى من القانون 25/1920 ، والرابعة من المادة 18 مكرر ثانيا من القانون 25/1929 والمضافة بالقانون 100 /1985 يقضيان بأن نفقة الزوجة ونفقة الأولاد كلتاهما تستحقان على الملتزم بالنفقة – الزوج والأب – من تاريخ امتناعه عن الإنفاق .

س: الزوجة التى تركت عملها.. هل لها الحق أن تطالب بأجر رضاعة وأجر حضانة رغم تولى الزوج الإنفاق؟

ج : القاعدة الفقهية فى باب النفقات تنص أن ” النفقة والأجر لا يستحقان معا فى ذمة واحدة ” بمعنى أن الرجل يلزم بأحد الشيئين فقط ، فإن لزمته النفقة لا يلزم بالأجر ، وإنما يلزمه الأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة وفى حالة توليه الزوج الإنفاق فليس لها أن تطالب بهم.

س: هل تستحق المطلقة أجرة عن حضانة الأولاد رغم أنها ما زالت فى العدة وحاضنة لصغارها ويدفع طليقها النفقات بالتزام ؟

ج: ما دامت الزوجة فى العدة وفق قانون الأحوال الشخصية فيحق لها على المطلق نفقة حتى تنقضى عدتها شرعا إلا إذا كانت قد أبرأت زوجها من نفقة العدة نظير الطلاق ، وفى حاله دفع زوجها تلك النفقات فلا يجوز لها أجر حضانة.

س: الحقوق المالية التى تطالب بها الأم المتزوجة عرفيا لصغارها؟

ج : تنص المادة السابعة عشرة من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى الصادر بالقانون 1/2000 فى فقرتها الثانية على أنه : ” ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة – 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة “، فلا يجوز وجوب نفقة لها كزوجة لعرفية الزواج ، وعدم ثبوته فى وثيقة رسمية – إنشائية كوثيقة الزواج ، أو بطريق التصادق عليه فى وثيقة تعرف بوثيقة التصادق على الزواج ، أو محضر القضاء المثبت فيه تصادق الزوجين على الزوجية – وحيث لا حق لها فى نفقة ووالدها لحق فى أجر الرضاع والحضانة إذا ثبت نسبهم لأبيهم.

س: الحقوق التى تطالب بها المطلقة غير نفقة المتعة ومؤخر الصداق ؟

ج- المطلقة وفقا للقانون الحق فى طلب نفقة الصغير باعتباره فى حضانتها ، كما أن لها الحق فى طلب ما يشتبه بالنفقة وهو الأجور ، من الرضاع والحضانة، وكلاهما يستحق متى لم تكن القائمة بهما تستحق نفقة على ولى الصغير كزوجة .

س: ما هى نفقات الصغير المفروضه على أبيه ؟

ج- نفقة الصغير فتشمل – حسب المادة 18 مكررا ثانيا من قانون الأحوال الشخصية – المأكل والملبس اللائق بأمثاله، كما يستحق على أبيه المسكن – على ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا – متى لم يكن لك مسكن يقيم فيه ، وبدل فرش وغطاء ،وإن كان زوجها السابق ممن يخدم أولاد أمثاله فمن حق الحاضنة أن تطلب بصفتها أجر خادم أيضا

اكتشاف المزيد من بوابة العاصمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading

آخر الأخبار