س : هل يتم مطالبة الزوج بالنفقات عن مدد المتأخرة ؟
إيمان العادلى
ج : المادة الأولى من القانون 25/1920 ، والرابعة من المادة 18 مكرر ثانيا من القانون 25/1929 والمضافة بالقانون 100 /1985 يقضيان بأن نفقة الزوجة ونفقة الأولاد كلتاهما تستحقان على الملتزم بالنفقة – الزوج والأب – من تاريخ امتناعه عن الإنفاق .
س: الزوجة التى تركت عملها.. هل لها الحق أن تطالب بأجر رضاعة وأجر حضانة رغم تولى الزوج الإنفاق؟
ج : القاعدة الفقهية فى باب النفقات تنص أن ” النفقة والأجر لا يستحقان معا فى ذمة واحدة ” بمعنى أن الرجل يلزم بأحد الشيئين فقط ، فإن لزمته النفقة لا يلزم بالأجر ، وإنما يلزمه الأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة وفى حالة توليه الزوج الإنفاق فليس لها أن تطالب بهم.
س: هل تستحق المطلقة أجرة عن حضانة الأولاد رغم أنها ما زالت فى العدة وحاضنة لصغارها ويدفع طليقها النفقات بالتزام ؟
ج: ما دامت الزوجة فى العدة وفق قانون الأحوال الشخصية فيحق لها على المطلق نفقة حتى تنقضى عدتها شرعا إلا إذا كانت قد أبرأت زوجها من نفقة العدة نظير الطلاق ، وفى حاله دفع زوجها تلك النفقات فلا يجوز لها أجر حضانة.
س: الحقوق المالية التى تطالب بها الأم المتزوجة عرفيا لصغارها؟
ج : تنص المادة السابعة عشرة من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى الصادر بالقانون 1/2000 فى فقرتها الثانية على أنه : ” ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة – 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة “، فلا يجوز وجوب نفقة لها كزوجة لعرفية الزواج ، وعدم ثبوته فى وثيقة رسمية – إنشائية كوثيقة الزواج ، أو بطريق التصادق عليه فى وثيقة تعرف بوثيقة التصادق على الزواج ، أو محضر القضاء المثبت فيه تصادق الزوجين على الزوجية – وحيث لا حق لها فى نفقة ووالدها لحق فى أجر الرضاع والحضانة إذا ثبت نسبهم لأبيهم.
س: الحقوق التى تطالب بها المطلقة غير نفقة المتعة ومؤخر الصداق ؟
ج- المطلقة وفقا للقانون الحق فى طلب نفقة الصغير باعتباره فى حضانتها ، كما أن لها الحق فى طلب ما يشتبه بالنفقة وهو الأجور ، من الرضاع والحضانة، وكلاهما يستحق متى لم تكن القائمة بهما تستحق نفقة على ولى الصغير كزوجة .
س: ما هى نفقات الصغير المفروضه على أبيه ؟
ج- نفقة الصغير فتشمل – حسب المادة 18 مكررا ثانيا من قانون الأحوال الشخصية – المأكل والملبس اللائق بأمثاله، كما يستحق على أبيه المسكن – على ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا – متى لم يكن لك مسكن يقيم فيه ، وبدل فرش وغطاء ،وإن كان زوجها السابق ممن يخدم أولاد أمثاله فمن حق الحاضنة أن تطلب بصفتها أجر خادم أيضا
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.