العاصمة

دليل المتقاضي في تبسيط الإجراءات

0

هنا نابل/ الجمهورية التونسية

بقلم المعز غني: كاتب المحكمة
ركن ثقافتك القانونية

* جدول آجال التبليغ *

————————-
قواعد عامة : يوم التبليغ ويوم الجلسة غير داخلين في إحتساب الأجل : الفصل 140 من مجلة الإلتزامات والعقود.
I) لدى محكمة الناحية :
الفصل 48 و 70 من م م م ت، الفصل 136 من مجلة الإجراءات الجزائية.
1) استدعاء مدني أو إستعجالي :
يتم قــــــبل 3 أيام (يكون تبليغ الإستدعاء بدون مؤيدات)
وإذا كان المستدعي يقيم خارج التراب التونسي يكون التبليغ قبل 60 يوما
2) استدعاء جناحي :
يتم قـــبل 3 أيام
وإذا كان المستدعي يقيم خارج التراب التونسي يكون التبليغ قبل 30 يوما
II) لدى المحكمة الإبتدائية :
الفصل 70 و 203 من م م م تو الفصل 136 من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل 201 من مجلة الشغل.
1) استدعاء مدني أو تجاري :
يتم قـبل 21 يوما
(نظير الإستدعاء في المادة المدنية والتجارية يكون مرفقا بنسخ جميع المؤيدات المذكورة بعريضة الدعوى) ويجب أن يتضمن الإستدعاء التنبيه على المدعى عليه المستدعي بتقديم جوابه كتابة مصحوبا بالمؤيدات بواسطة محام خلال أجل أقصاه يوم بالجلسة المعينة لها القضية وإلا فإن المحكمة تنظر فيها حسب أوراقها.
وإذا كان المستدعي يقيم خارج التراب التونسي أو كان الدولة أو احدى المؤسسات العمومية يكون التبليغ قبل 60 يوما
ملحوظة :
علاوة على ما ذكر فان الإستدعاء الذي يشكل إعتراضا على تنبيه بالخروج (تجاري أو للإحتياج مثلا) يجب ان يراعي في شأنه إضافة لأجل 21 يوما أن يكون إبلاغه في مدى الثلاثة أشهر الموالية لبلوغ التنبيه بالخروج.
2) استدعاء أحوال شخصية :
تم قـــبل 21 يوما (يكون تبليغ الإستدعاء بدون مؤيدات)
3) استدعاء جناحي :
يتم قـــبل 3 أيام
وإذا كان المستدعي يقيم خارج التراب التونسي يكون التبليغ قبل 30 يوما
4) الإستعجالي العادي :
يتم قـــــبل 3 أيام (يكون تبليغ الإستدعاء بدون مؤيدات)
5) استدعاء لدى مجلس العرف بالمحكمة الإبتدائية :
يكون قـــبل 8 أيام
6) إستـدعـــاء لــــدى رئـيـــس الـمـحـكمة الإبتدائية أو من ينوبـه (بوصفه قاضي الملك التجاري) :
يكون قـبل 8 أيام (قضايا تعديل معينات كراء المحلات التجارية الفصل 28 من قانون 25/05/1977)
III) لدى محكمة الإستئناف :
أو المحكمة الإبتدائية بوصفها محكمة إستئناف لمحاكم النواحي : الفصل 134 من م م م ت و الفصل 134 و 136 و215 من مجلة الإجراءات الجزائية .
1) الاستدعاء في المادة المدنية أو التجارية أو الأحوال الشخصية :
يجب أن يبلغ الإستدعاء قــبل 20 يوما
ويجب أن يكون الإستدعاء مرفقا وجوبا بنسخة من عريضة الطعن بالإستئناف وبنسخة من مستندات الإستئناف. وينص بالمخاطبة على تبليغ نظير الإستدعاء رفقة عريضة الطعن بالإستئناف ومستنداته للمطلوب.
2) الاستدعاء في المادة الإستعجالية أو القضايا المأذون فيها بالمرافعة الحينية :
أجل تبليغ الإستدعاء قـبل 3 أيام
ويجب أن يكون الإستدعاء مرفقا وجوبا بنسخة من عريضة الطعن بالإستئناف وبنسخة من مستندات الإستئناف. وينص بالمخاطبة على تبليغ نظير الإستدعاء رفقة عريضة الطعن بالإستئناف ومستنداته للمطلوب
3) الاستدعاء في المادة الجناحية :
يتم قــبل 3 أيام
وإذا كان المستدعي يقيم خارج التراب التونسي يكون التبليغ قبـــــــل 30 يوما
4) الإعلام بالإذن على عريضة : الفصل 220 و 221 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية :
يتم الإعلام في ظرف 10 أيام من تاريخ صدور الإذن على العريضة وتسقط الأذون على العرائض إذا لم تقدم للتنفيذ في ظرف عشرة أيام ولا يعتبر تسليم الإذن للخبير بداية في التنفيذ إذ لا بد من عدل تنفيذ لإتمام ذلك .
5) العقلة التوقيفية :
تجرى في ظرف 10 أيام من تاريخ صدور الإذن على العريضة القاضي بإجرائها.
6) الإعلام بالعقلة التوقيفية والإستدعاء للجلسة :
يتم في ظرف 5 أيام من تاريخ العقلة التوقيفية وتكون الجلسة موضوع الاستدعاء لقضية تصحيح العقلة لا تقل عن 8 أيام ولا تزيد عن 21 يوما من تاريخ الإعلام بالعقلة التوقيفية والاستدعاء للجلسة . ومحضر الإعلام بالعقلة التوقيفية والاستدعاء للجلسة يكون مرفقا بمحاضر العقلة التوقيفية والإذن على عريضة أو الحكم الذي أجريت بمقتضاه. وإذا كان تصحيح العقلة لدى المحكمة الابتدائية فيجب إضافة لذلك إبلاغ نسخ جميع المؤيدات المذكورة بعريضة الدعوى للمطلوب المعقول عنه والمعقول تحت أيديهم والتنبيه عليهم بتقديم جوابهم كتابة مرفقا بالمؤيدات وبواسطة محام خلال أجل أقصاه يوم الجلسة المعينة لها القضية وإلا فإن المحكمة تنظر فيها حسب أوراقها.
تبليغ مستندات التعقيب :
الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية
يكون في ظـرف 30 يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن بالتعقيب
7) تبليغ الرد على مستندات التعقيب :
يكون في ظـرف 30 يوما من تاريخ محضر تبليغ مستندات التعقيب
التنابيه التجارية :
بالخروج: الفصل 4 من قانون 25/5/1977 : يبلغ التنبيه قبل 6 أشهر من تاريخ إنهاء أمد الكراء.
بالفسخ لعدم الخلاص : الفصل 23 من قانون 25/5/1977 : يبلغ التنبيه للمكتري ويمنح أجلا قدره ثلاثة أشهر للخلاص من تاريخ التنبيه وإلا انفسخ العقد.
9) التنبيه بالخروج طبق القانون العام :
بالخروج : الفصل 4 من قانون 25/5/1977 : يبلغ التنبيه قبل 6 أشهر كمن تاريخ إنهاء أمد الكراء.
بالفسخ لعدم الخلاص : الفصل 23 من قانون 25/5/1977 : يبلغ التنبيه للمكتري ويمنح أجلا قدره ثلاثة أشهر للخلاص من تاريخ التنبيه وإلا انفسخ العقد.
التنبيه بالخروج من الأكرية الفلاحية : (الفصل 813 من مجلة الالتزامات والعقود) يكون التنبيه قبل ستة أشهر من انقضاء السنة الفلاحية وعادة ما يكون التبليغ خلال شهر مارس وإنهاء أمد الكراء في موفى شهر سبتمبر.
10) محضر الإعلام والإنذار بخلاص صك بدون رصيد :
الفصل 410 فقرة 3 من المجلة التجارية: على العدل منفذ إبلاغ الإعلام إلى الساحب خلال أجل قدره أربعة أيام عادية من تاريخ اتصاله به من طرف البنك وليس أربعة أيام عمل مصرفية.
– قرار تعقيبي عدد 39558 في 6/2/1996 برئاسة السيد المبروك بن موسى المرجع : الفصول 5- 6- 7- 8 م م م ت المبدأ : الإعلام بالأحكام القضائية جائز في كل وقت وحين وتأسيسا على ذلك فإن الإعلام الواقع يوم أحد يعتبر إعلاما صحيحا إذا ما ثبت أنه قد تم طبق الإجراءات التي حددها القانون.
– قرار تعقيبي مدني عدد 13606 بتاريخ 24/6/1985 برئاسة السيد محمد الزياني م ت ق عدد 3 مارس 87 صفحة 86 المبدأ : الأذون على المطالب تسقط إذا لم تقدم للتنفيذ في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدورها وتفقد مفعولها (الفصل 221 م م م ت) ولا يعتبر تسليم الإذن للخبير بداية في التنفيذ إذ لا بد من عدل تنفيذ لإتمام ذلك (الفصل 220 م م م ت) .
11) آجـــــــــــــــــــال الإذعـــــــــــــــــــــان :
جميع الأحكام والأوامر بالدفع واستئنافها يوقف تنفيذها الفصل 289 من م م م ت (20 يوما من تاريخ الإعلام)
الأحكام الاستعجالية والأوامر بالدفع المؤسسة على كمبيالة مقبولة الفصل 287 فقرة 3 م م م ت الفصل 317 م ت (24 ساعة من تاريخ الاعلام)
الأحكام المشمولة بالنفاذ العاجل ومحاضر الجلسات الفورية أو المأذون فيها بالتنفيذ على المسودة وأحكام النفقة الفصل 125و 126 من م م م ت الفصل 39 من م م م ت (فورا اثر الإعلام)
الأذون على العرائض الفصل 220 من م م م ت (فورا قبل الإعلام أو إثره)
الأحكام المتعلقة بالتعويض عن أضرار حوادث الشغل والأمراض المهنية الفصل 84 من القانون عدد 73 لسنة 1957 المؤرخ في 11/12/1957 والمتعلق بتعويض الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية (فورا اثر الإعلام واستئنافها لا يعطل تنفيذها)
بطاقات الإلزام وبطاقات الجبر الفصل 29 من م م ع، الفصل 287 من م م م ت، (20 يوما من تاريخ الإعلام

اترك رد

آخر الأخبار