العاصمة

حتى لا تقع تحت طائلة القانون بقلم/احمد السيد والي المحامي

0

الشرقية

.. نرصد عقوبة إخفاء متحصلات السرقة أو الاختلاس

كثير من الناس ليسوا على دراية بنصوص مواد القانون، ما يجعلهم عرضه للوقوع فى كثير من المشاكل

والمسائلات القانونية، وفى إطار علاج أزمة الزيادة المضطردة فى عدد القضايا داخل أروقة المحاكم بجميع

أنواعها، وفى سبيل تبسيط الإجراءات للتخفيف عن كاهل القضاء والمواطنين، نستعرض بعض المعلومات

القانونية حول عقوبة شراء الأشياء المسروقة.


المادة 44 مكرر من قانون العقوبات تنص على أن كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من وراء ارتكاب

جناية أو جنحة، مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على عامين، أما إذا كان المتهم يعلم

جيدا أن تلك الأشياء التى يخفيها هى حصيلة جريمة عقوبتها أشد، فإنه يحاكم بالعقوبة المقررة لتلك

الجريمة، فإذا كان الحكم قد أدان المتهم بإخفاء أشياء مسروقة متحصلة من جناية قتل بالظروف التى أورد

بيانها استنادا إلى أدلة وقرائن من شأنها أن تؤدى إليها، ثم أخذه بالرأفة، وطبق لمصلحته المادة 17 من

قانون العقوبات، وكانت العقوبة التى قررتها المحكمة هى الأشغال الشاقة 10 سنوات، فلا يقبل من

المتهم الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض.
تعاقب الفقرة الثانية من المادة 44 مكرر بقانون العقوبات، المتهم بإخفاء أشياء مختلسة مع علمه بذلك بعقوبة الاختلاس، أما إذا كانت جريمتى الاختلاس والإخفاء مستقلتين فإن إحالة هذه المادة على المادة 112 من القانون ذاته فى شأن العقاب لا تنصرف إلا للعقوبة الواردة فى المادة الأخيرة دون غيرها، مما نصت عليها المادة 118 من هذا القانون، والتى أراد المشرع إنزالها بالموظف العمومى أو من فى حكمه، لاعتبارات متعلقة بطبيعة جريمة الاختلاس.
نصت المادة 44 مكرر من قانون العقوبات كما ذكرنا سلفا على أنه «كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع عمله بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على عامين، وإذا كان الجانى يعلم بأن تلك الأشياء حصيلة جريمة عقوبتها أشد، حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة إخفاء الأشياء وقضى عليه بالغرامة تطبيقا لنص المادة 44 مكرر من قانون العقوبات، يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
ولا يشترط فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يكون الفعل المكون لها قد وقع سراً فى غير علانية، أو أن يكون مرتكبها قد وصلت يده إلى المسروقات بغير ثمن أو مقابل، فلا يجدى المتهم أن يكون اشترى الأشياء المسروقة جهرا أمام أعين الناس طالما كان يعلم بسرقتها حين اشتراها.

اترك رد

آخر الأخبار