العاصمة

جريمة اختلاس المال العام تعريفها وشروط توافرها وعقوبتها

0

بقلم/أحمد السيد والي المحامي
شرم الشيخ

عرفت محكمة النقض جريمة اختلاس

المال العام، بأنها صورة مشددة من جريمة خيانة الأمانة، بالنظر إلى صفة المختلس وكونه موظفًا عامًا وطبيعة المال محل الاختلاس، وهو أنه من الأموال العامة

التي وجدت في حوزته بحكم الوظيفة، وقد أكدت محكمة النقض هذا المعنى

بقولها أن اختلاس المال العام هو صورة من خيانة الأمانة يميزها أنها لا تقع إلا من موظف عمومي أو من في حكمه على

أموال في حوزته بحكم وظيفته.
أركان جريمة الاختلاس:

يجب لقيام جريمة الاختلاس توافر أركان أولها صفة الجاني، أي كونه موظفًا عامًا، وثانيها الركن المادي وهو فعل الاختلاس

الذي يقع على مال بحوزته بحكم الوظيفة، وثالثها القصد الجنائي.
الصفة الخاصة بالجاني:

لا تقع جريمة الاختلاس إلا من موظف عام اختص بحيازة المال بحكم وظيفته

، فكل موظف أو مستخدم اختلس مالاً سلم إليه بسبب الوظيفة يكون مختلساً، ولذلك يشمل الموظف العام في هذه الجريمة بلوكات النظام في الشرطة

والعاملين في المصانع الحربية وجندي القوات المسلحة وطواف البريد والخفير في شركات تابعة للقطاع العام والصراف ف

وزارة المالية ( فإذا كان المتهم قد حصل بصفته صرافاً معيناً من قبل وزارة المالية أموالاً من الأهالي كضرائب مستحقة أو

أقساط بنك التسليف أو أجور فاختلسها لنفسه ولم يوردها للخزينة وعجز عن ردها فقد توافرت في حقه أركان جريمة ا

أموال أميرية.
ويجب أن توجد صلة بين وظيفة الموظف وحيازة المال أي أن تكون الوظيفة هي التي أتاحت للموظف حيازة المال كأن

يكون مكلفا بجبايته باسم الدولة ولحسابها أو حراسته له والمحافظة عليه أو إنفاقه في أوجه معينة أما إذا انقضت الصلة

بين وظيفة الموظف وحيازة المال فلا تتوافر جريمة الاختلاس مثل المرؤوس

الذي يدخل مكتب رئيسه ويستولى على مال في حيازة هذا الرئيس أو الموظف الذي يسرت له وظيفته وقوع المال في

متناول يده، فإذا استولى على شيء من هذه الأموال فلا تقوم جريمة الاختلاس.
وكذلك يجب أن يستظهر حكم الإدانة في جريمة الاختلاس توافر صفة الموظف

العام وحيازته للمال بسبب الوظيفة (فإذا دفع المتهم بانتفاء صفة الموظف العام عنه أو زوال اختصاصه بحيازة المال قبل

وقوع الفعل اعتبر ذلك من الدفوع

الجوهرية التي يجب تناولها والرد عليها وإلا كان الحكم معيباً، ولذلك قضى

بأنه إذا أن الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن المتهم الأول وهو

يشغل وظيفة سكرتير نيابة قد تسلم بحكم وظيفته وبصفته كاتباً للتحقيق

الذي يجرى في جناية مادة مخدرة لتحريزها فاختلسها بأن استبدل بها غيرها بغير علم المحقق وسلمها للمتهم الثاني

الذي أسرع في الخروج بها وأخفاها فإن هذا الفعل يتحقق به مظهران قانونيان هما اختلاس حرز المادة المخدرة وجناية

إحراز مخدر فى غير الأحوال التى بينها القانون.
الركن المادي وهو فعل الاختلاس:

وهو الاستيلاء على المال الذي تحت يد الموظف بسبب وظيفته وبديهي أن يكون

هذا المال منقولاً بغض النظر عن القيمة المادية له ويستوي أن يكون للمال قيمة مادية أو معنوية، ولذلك فإن الصور

والرسائل التي بحوزة طواف البريد بسبب وظيفته تدخل فى إطار الأموال محل

الاختلاس رغم كونها ليست لها قيمة مادية.
ويستوي أن تكون الأموال أميرية أو أموال خاصة تسلمها الموظف بحكم وظيفته

طالما قام بإضافة المال، الذي بحوزته بسبب الوظيفة إلى ملكه الخاص وتصرف فيه تصرف المالك أي أن يقوم الموظف

بتحويل حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة تخوله حق التصرف فيه تصرف المالك ولابد من توافر عناصر مادية يستدل

منها على هذه النية كان يعرض المال المختلس للبيع أو الرهن أو يسحب

الموظف المال الذي في عهدته من الخزانة ويودعه باسمه في أحد المصارف

أو ينقله إلى مسكنه أو يدعى هلاكه أو سرقته، فإذا لم تكشف الشواهد

عن تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة فلا تقوم جريمة الاختلاس.

ولذلك قضت محكمة النقض أنه من المقرر أن مجرد وجود عجز فى حساب الموظفين العموميين لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً

على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً على خطأ فى العمليات الحسابية أو لسبب آخر.

الركن الثالث.. القصد الجنائي:

والقصد الجنائى فى جريمة الاختلاس يتحقق بانصراف نية الحائز للمال إلى

التصرف فيه تصرف المالك.
وتحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك وقد قضى: بأن المتهم وزميله بصفتهما مستخدمين عموميين بإدارة

البوليس الحربى بالقوات المسلحة نقلاً فعلاً جزءاً من البطاريات المسلمة إليهما

بسبب الوظيفة لنقلها من التل الكبير إلى إدارة البوليس الحربى بالقاهرة إلى منزل شقيق المتهم الأول فإن هذا التصرف

من جانب المتهمين واضح الدلالة على أنهما انتويا اختلاسها وتملكها وقد كاشف أحدهما الشاهد الأول بذلك وطلب

معاونته فى التصرف فيها واقتسام ثمنها إلا أن الشاهد رفض العرض.
فإن ما قاله الحكم يكفى لثبوت

 التغيير الطارئ على نية الحيازة ويكون الحكم صحيحاً إذ وصف الواقعة بأنها اختلاس تام.

فلابد إذاً من القصد الخاص فى جريمة الاختلاس وهو نية تملك المال المختلس

وإنكار حق الدولة على هذا المال فلا يكفى القصد العام المتمثل فى علم المتهم بأن

المال فى حيازته بسبب الوظيفة وأن القانون لا يجيز له التصرف فيه على النحو الذى فعله.

ولكن لابد من نية إضافة المال إلى ملكه والتصرف فيه تصرف المالك له ولذلك لا

تقوم الجريمة إذا اتجهت نية الموظف إلى مجرد استعمال المال المملوك للدولة دون

نية تملكه كمن يستخدم سيارة حكومية فى أغراض خاصة ويتحمل نفقات الوقود

اللازم لها ولكن لا يمنع من توافر الاختلاس نية المتهم رد المال فيما بعد تحت شرط

معين كحصوله على ترقية أو علاوة. فإذا توافر القصد الجنائى الخاص على هذا

النحو السابق بيانه فلا عبرة بعد ذلك بالباعث على الاختلاس فقد يكون

الباعث شريفاً مثل إنقاذ مريض وقد يكون الباعث حقيراً كالرغبة فى الإثراء

بلا سبب أو الإنفاق على علاقة آثمة غير مشروعة.

عقوبة جريمة الاختلاس:
فرض المشرع عقوبة الأشغال الشاقة

المؤقتة بالنسبة لجريمة الاختلاس فى صورتها البسيطة إلا أنه شدد العقوبة

إذا توافرت ظروف مشددة حيث وصل بالعقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو

السجن المؤبد حسب تعديلات العقوبة

بإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة وهذه الظروف هى الصفة الخاصة فى الجاني بأن يكون من مأموري التحصيل أو

المندوبين له أو الإمساك على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة وكذلك حالة ارتباط الاختلاس بجريمة

تزوير أو استعمال محرر مزور وكذلك ارتكاب الاختلاس فى زمن الحرب

وأضراره بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها ولابد من توافر الأمرين معاً.

جريمة اختلاس المال العام تعريفها وشروط توافرها وعقوبتها

اترك رد

آخر الأخبار