صفحة على "فيسبوك" في مصر تبيع شهادات علمية معتمدة وموثقة هرسالة ماجستير بمعهد البحوث والدراسات العربية تناقش اثر الحروب اللامتماثلة علي الجغرافيا السياسية  " ياسر القرقاوي " يتولي رئاسة مجلس الإدارة الجديد لمسرح دبي الوطني جريمة هزت شبرا الخيمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، استهدافه للمناطق الجنوبية من لبنان، عبر شن غارتين على بلدتي المنصوري وعي... المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تلجأ لتخفيف أحمال الكهرباء لتحافظ... المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدولة تواجه العديد من التحديات الاقتصادي... المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن حقل غاز يمكن أن يكون له مستوى معين من الإ... الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن متوسط الانخفاض الحالي في الأسعار بلغ 22.5% ف... الدكتور حمدي موافي، رئيس المشروع القومي لتطوير إنتاجية الأرز، إن مصر حققت أعلى إنتاجية في وحدة مساحة...
العاصمة

تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية

0

إيمان العادلى

وفقا لهذا التعديل تم تعديل الاختصاص القيمى للمحاكم الجزئية والكلية بأن جعل النصاب الانتهائى المحاكم الجزئية للدعاوى التى تقدر قيمتها بخمسة عشر ألف جنيه وتختص بالحكم ابتدائيا بالدعاوى التى تصل قيمتها إلى مائة ألف جنيه

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، وتضمنت المادة الأولى من المشروع النص على أن تستبدل المادة (42 فقرة ثانية) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، لتكون: “وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون”.

ونصت المادة الثانية على أن تستبدل عبارة “مائة ألف جنيه” بعبارة “أربعين ألف جنيه”، وعبارة “خمسة عشر ألف جنيه” بعبارة” خمسة آلاف جنيه”، وعبارة مائتين وخمسين ألف جنيه” بعبارة” مائة ألف جنيه”، أينما وردت أي منها في المواد 41، و42 فقرة أولى، ، و43 ، و 47 فقرة أولى، و248، و480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

بينما تقضي المادة الثالثة بأنه ” على المحاكم أن تحيل بدون رسوم، ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالإحالة التي تكون عليها، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك مالم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فحينها يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الدعاوي المحكوم فيها قطعياً، ولا الدعاوي المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها

اكتشاف المزيد من بوابة العاصمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading