تشويه السمعه في الاسلام والعقوبات المقررة له في القانون المصري
أحمد الفرارجي
في حوار خاص مع البحقيري وضح لنا مجمل العقوبات الجنائية المختصة بجرائم تشويه السمعه والسب والقذف
المقررة بالقانون المصري وأبرز ما جاء بالدين الإسلامي.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا
قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ صدق الله العظيم
يتكون المجتمع المصري بالعديد من الناجحين ويعيشون حالات من التميز وشواهد الإنجاز والتألق
إلاّ أنهم محاطون بأعداء وهم مجرمين تشويه السمعة وهي من أسوأ الصفات التي تلصق بالإنسان من أشخاص
لا تعرف معني الإنسانية وكثيري الكذب فالذي يقوم بذلك قد يكون يحمل حقداً بقلبه أو غيره
وحسد أو كراهية لديه.
بالإضافة أنهكوا عقولهم بالتفكير والتخطيط لإحباطهم بل وتهميش إنجازاتهم من خلال تشويه سمعتهم بشتى الطرق والأساليب الممكنة إلى جانب تدميرهم نفسياً
ومهنياً أو أن هناك أحداثاً قديمة قد حصلت يقصد من ورائها الإنتقام بأسباب فهم خاطئ غير مقصود.
وأيضاً هناك من يسعى بالتقليل من شأن الآخرين
ومحاولة إقصائهم لكي يشار له أنه الأفضل يامن تبحث عن فضائح الناس يامن تحاول جاهداً بأن تلفق للناس
بعض التهم الذين هم لم يرتكبوها يامن تحث نفس على مراقبة كل شخص والبحث عن خطاياهم وزلاتهم تأكد بأن
غيرك سوف يأتي يوم من الايام ويفعل بك كما فعلت بغيرك كل هذا من أسباب الغيبة والنميمة والكذب وسوء
الظن كل واحدة منها قد خصص الله لها عقوبة تختلف عن الأخرى وجاءت مفصّلة بالنهي عنها والتحذير منها في القرآن الكريم وفي الأحاديث الشريفة.
لنري بعض من تفسير كلٍ علي حدي :-
الغيبة ذِكْرُكَ أخاك بما يكْره، سواءٌ أكانت هذه الغيبة في بدنِهِ، أو دينه، أو دُنياه، أو نفسه، أو خُلُقِه أو ذَكَرْتَهُ
بِلِسانك، أو كَتَبْتَهُ بِيَدِك، أو رَمَزْتَ إليه أو غير ذلك مما يتعلَّقُ به، كُلُّ هذه الموضوعات مُتَعَلِّقَة بالغيبة. عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا
يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ).
الكذب هو: رأس الخطايا وبدايتها ويعني إخباراً بالشيء على خلاف ما هو عليه وهو من أقصر الطرق إلى النار،
كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم: «وإيّاكم والكذِبَ، فإنّ الكَذِبَ يَهْدِي إلَى الفُجُورِ، وإِنّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النّارِ
وَمَا يزَالُ العبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرّى الكَذِبَ حَتّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذّابا» [رواه البخاري ومسلم]
ويبقى المتميز هو من يملك “جهازا فعّالا” في داخله؛ لقراءة النقد الايجابي و”فلترة” ما يقال عنه، حتى
يتخلص من “الفيروسات” المعطلة لانتاجه، مع ابتكار أساليب تتناسب مع الموقف، حتى يُلجم الحاقدون بطريقة لا يتقنوا الرد عليها.
هذا وقد نظم القانون المصري العقوبات بالنسبة لتلك الجرائم جريمة السب والقذف على السوشيال ميديا
المُشرع جرم هذا السلوك فى قانون مكافحة جرائم الإنترنت واعتبره من “جرائم الخطر” وتصل للحبس 5
سنوات وغرامة 300 ألف جنية.
حيث أن إشكالية التجريم والعقاب فى استخدام برامج تقنية المعلومات للنيل من شرف الأشخاص والحط من
مكانتهم واعتبارهم فى المجتمع حيث يقع هذا التشهير غير الأخلاقى تحت نصوص المواد من 302 إلى 310 من
قانون العقوبات بالباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات فى صورة القذف والسب والبلاغ الكاذب وافشاء الأسرار.
بالإضافة إلي العقوبة المشددة فى جريمتى السب والقذف وأضاحت المادة 308 من ذات القانون الحالات التى
يحكم فيها بعقوبة مشددة على المتهم فى جريمتى السب أو القذف بالنص على «إذا تضمن العيب أو الإهانة أو
القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة “171” طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة
العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد 179 و181 و182 و303 و306
و307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور”.
عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا
كما أن هذا السلوك جرم فى قانون جرائم تقنية المعلومات
رقم 175 لسنة 2018 ورصد له المشرع عقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات
وغرامة مالية كبيرة أو إحدى العقوبتين.
حيث نصت المادة 26 من القانون المذكور على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس
سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من
تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف
للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
بقلم المستشار أحمد حمزة البحقيري
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.