العاصمة

النظام المحلي في مصر | الإطار الدستوري والقانوني للنظام المحلي في مصر

0

متابعة: محمد جلاب

قال الدكتور أحمد عبد الحميد أمين أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق.                                   إن كل محــاولات إصــلاح النظــام المحلــي خــلال العقــود الأربعــة أو الخمســة الماضيــة جــرت فــي ظــل وضــع دســتوري لــإدارة المحليــة يمكــن وصفــه بالضعيــف ومــن ثــم فــإن جميــع محــاولات الإصــلاح كانــت تتــم فــي ظــل هــذا الســقف أو فــي نطــاق هــذا الإطــار. ومــن ثــم فلــو ارتفــع الســقف وازداد مســاحة الإطــار فالطبــع يمكــن أن تكــون حريــة الحركــة والإصــلاح أكبــر ومــن ثــم فرصــة أعظــم لتأســيس نظــام محلــي أكثــر كفــاءة وفعاليــة.

أولاً: النظام المحلي في دستور 1923

تضمــن دســتور 1923 فصــلا مســتقلا للنظــام المحلــي فــي البــاب الخــاص بالســلطات حمــل عنــوان «مجالــس المديريــات والمجالــس البلديــة حيــث احتــوى الدســتور علــى مادتيــن فقــط. وتناولــت المــادة الأولــى التقســيم الإداري للمحليــات والتــي ضمــت المديريــات والمــدن والقــرى ومنحهــا الشــخصية الاعتباريــة وأوكلــت المــادة الثانيــة إلــى القانــون ترتيــب مجالــس المديريــات والمجالــس البلديــة واختصاصاتهــا وعلاقاتهــا بالجهــات الحكوميــة

ثانيًا: النظام المحلي في دستور 1930

لــم يجــر دســتور 1930 أيــة تعديــلات علــى أوضــاع المادتيــن الخاصتيــن بالنظــام المحلــي الواردتيــن فــي دســتور 1930 فلــم يتغيــر إلا موضعهمــا فــي الدســتور لكنهمــا أيضا وردتــا فــي فصــل مســتقل هــو الفصــل الخامــس وتحــت عنــوان مجالــس المديريــات والمجالــس البلديــة.

ثالثا: النظام المحلي في دستور 1956

جــاء دســتور 1956 متضمنــا عشــرة مــواد للنظــام المحلــي، لكنــه خالــف ســابقيه فــي أنــه جعــل الإدارة المحليــة فرعا مــن الســلطة التنفيذيــة حيــث وردت المــواد الخاصــة بــالإدارة المحليــة فــي الفــرع الثالــث مــن الفصــل الثالــث الخــاص بالســلطة التنفيذيــة بعــد رئيــس الجمهوريــة والــوزراء.

رابعًا: النظام المحلي في دستور 1964

ـم يتغيــر الوضــع الدســتوري للنظــام المحلــي فــي دســتور 1964 حيــث وردت الإدارة المحليــة فــي الفــرع الرابــع الخــاص بالســلطة التنفيذيــة (. كما تــم اختــزال المــواد الخاصــة بــالإدارة المحليــة فــي مادتيــن فقــط همــا

مــادة(150): تقســم الجمهوريــة العربيــة المتحــدة إلــى وحــدات إداريــة. ويجــوز أن يكــون لــكل منهــا، أو لبعضهــا، الشــخصية الاعتباريــة، وفقــًا للقانــون. والمــادة(151) تختــص الهيئــات الممثلــة للوحــدات الإداريــة بــكل مــا يهــم الوحــدات التــي تمثلهــا، وتســاهم فــي تنفيــذ الخطــة العامــة للدولــة. ولهــا أن تنشــئ وتديــر المرافــق، والمشــروعات الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والصحيــة، وذلــك علــى الوجــه المبيــن فــي القانــون.

خامسًا: النظام المحلي في دستور 1971

احتــوى هــذا الدســتور علــى ثــلاث مــواد تتعلــق بالمحليــات هــي المــواد 161-162-163 حيــث حــددت تقســيم الجمهوريــة إلــي وحــدات تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة، منهــا المحافظــات والمــدن والقــرى، وأجــازت إنشــاء وحــدات إداريــة أخــرى تكــون لهــا الشــخصية الاعتباريــة إذا اقتضــت المصلحــة العامــة ذلــك. وصاغــت جملــة تتصــل بدعــم اللامركزيــة وهــي «ويكفــل القانــون دعــم اللامركزيــة، وينظــم وســائل تمكيــن الوحــدات الإداريــة مــن توفيــر المرافــق والخدمــات المحليــة، والنهــوض بهــا وحســن إدارتهاكمــا حــددت تشــكيل المجالــس الشــعبية عــن طريــق الاختيــار المباشــر وجــاءت بجملــة «ويكفــل القانــون نقــل الســلطة إليهــا تدريجيــا».

وأوكلــت للقانــون تحديــد طريقــة تشــكيل المجالــس الشــعبية المحليــة، واختصاصاتهــا ومواردهــا الماليــة، وضمانــات أعضائهــا، وعلاقاتهــا بمجلــس الشــعب والحكومــة، ودورهــا فــي إعــداد وتنفيــذ خطــة التنميــة وفــى الرقابــة علــى أوجــه النشــاط المختلفــة

سادسًا: النظام المحلي في الإعلان الدستوري لعام 2011

بنــاء علــى نتائــج الاســتفتاء الدســتوري الــذي جــرى فــي 19مارس2011 وأعلنــت نتيجتــه فــي اليــوم التالــي. كمــا تــم اتخــاذ قــرار بحــل المجالــس الشــعبية المحليــة دون مراعــاة القواعــد القانونيــة المنظمــة لمثــل هــذا الإجــراء ولــم يتــم تعييــن مجالــس شــعبية مؤقتــة

تعديلات دستور 2012(دستور2014)

أفــرد هــذا الدســتور فصــلا مســتقلا لــإدارة المحليــة، واحتــوى علــى عشــرة مــواد (من 183الى192) بالإضافــة إلــى مــادة فــي الأحــكام الانتقاليــة (233) تتعلــق بالتــدرج فــي تطبيــق النظــام الجديــد فــي خــلال 10 سنوات مــن تاريــخ العمــل بالدســتور. كمــا أنــه لأول مــرة يشــار فــي الدســتور المصــري إلــى المحافــظ حيــث ورد ذكــر المحافــظ مرتيــن مــرة فــي المــادة 145 حول إمكانيــة قيــام رئيــس الجمهوريــة بتفويــض اختصاصاتــه للمحافظيــن. ونقــل الدســتور بعــض المــواد الــواردة فــي قانــون الإدارة المحليــة وجعــل منهــا مــواد دســتورية كعــدم جــواز حــل المجالــس الشــعبية المحليــة بقــرار شــامل. كمــا اســتحدث الدســتور مجموعــة مــن المــواد الجديــدة مثــل المــادة 187 المتعلقــة بطريقــة اختيــار المحافظيــن وروؤســاء الوحــدات الإداريــة حيــث تــرك الأمــر للقانــون، والمــادة الخاصــة بــأن قــرارات المجالــس الشــعبية المحليــة نهائيــة فــي حــدود اختصاصاتها، وفــي حالــة الاختــلاف مــع الســلطة التنفيذيــة التــي لا يجــوز لهــا التدخــل إلا فــي ثــلاث حــالات فقــط، تقــوم الجمعيــة العموميــة لقســمي الفتــوى والتشــريع بمجلــس الدولــة بالفصــل فيــه علــى وجــه الاســتعجال. لكــن هــذا الدســتور تــرد عليــه عــدة ملاحظــات أيضا منهــا التزيــد الــذي احتــوت عليــه المــادة 183 وعــدم النــص علــى موازنــة وحســاب ختامــي للوحــدات الإداريــة، والنقطــة الأخطــر والأهــم وهــي منــح ممثليــن عــن أجهــزة الســلطة التنفيذيــة بالوحــدة المحليــة عضويــة المجالــس بــدون أن يكــون لهــم صــوت معــدود. وهــذا الأمــر بالتأكيــد كان مــن الممكــن أن يؤثــر فــي أداء المجالــس الشــعبية المحليــة ويجعــل مــن حركتهــا لا تختلــف كثيــرا عمــا قبــل ثــورة 25 يناير 2011

ثامنًا: دستور 2014

احتــوى هــذا الدســتور علــى تســعة مــواد (من 1975 الى 1983) بالإضافــة إلــى المــادة 48 الخاصــة بجــواز قيــام رئيــس الجمهوريــة بتفويــض بعــض مــن اختصاصاتــه للمحافظيــن، والمــادة 242 فــي الأحــكام الانتقاليــة الخاصــة بالتــدرج فــي التطبيــق خــلال خمــس ســنوات وليــس عشــر كســابقه. وإجمــالا مــواد هــذا الدســتور فــي كثيــر منهــا جيــدة حيــث تلافــي عيــوب بعــض المــواد التــي وردت فــي الدســتور الســابق، إلا أن هــذا الدســتور تصمن نصا اشكاليا كان مــن الممكــن أن يــورد فــي الأحــكام الانتقاليــة وهــو المــادة 180 و الخاصــة بانتخــاب المجالــس الشــعبية المحليــة حيــث نــص «..علــى أن يخصــص ربــع عــدد المقاعــد للشــباب دون خمــس وثلاثيــن ســنة، وربــع العــدد للمــرأة، علــى ألا تقــل نســبة تمثيــل العمــال والفلاحيــن عــن خمســين بالمائــة مــن إجمالــي عــدد المقاعــد، وأن تتضمــن تلــك النســب تمثيــلا مناسـا للمســيحيين وذوي الإعاقــة». كمــا أن هــذه المــادة ذاتهــا نزعــت فــي فقرتهــا التاليــة عــن المجالــس الشــعبية أي دور فــي إعــداد خطــة التنميــة المحليــة حيــث يقتصــر دورهــا علــى متابعــة تنفيــذ الخطــة والرقابــة، لكنــه نــص علــى الاســتجواب كأداة مــن الأدوات الرقابيــة التــي طالــت المطالبــة بهــا.

تاسعًا: الإطار القانوني للنظام المحلي في مصر

ترافقــت المســيرة الدســتورية للنظــام المحلــي بحزمــة مــن القوانيــن فــي ظــل هــذه الدســاتير حيــث صــدرت عــدة قوانيــن تنظــم الشــئون المحليــة تمثلــت فــي:

القانون النظامي نمره29 لسنة1913 ، والقانون رقم24 لسنة1934 ، والقانون رقم24لسنة 1960 ، والقانون رقم57 لسنة1971 والقانون رقم 52 لسنة 5791 (قانون الحكم المحلي)، والقانون رقم 43 لسنة 1979 الذي طالته العديد من التعديلات جاء أهمها على النحو التالي:

القانون رقم 50 لسنة 1981 والقانون رقم 168 لسنة1981 والقانون رقم 26 لسنة 1982 والقانون رقم 106 لسنة 1987 والقانون رقم 145لسنة 1988 والقانون رقم 9 لسنة 1989 والقانون رقم 84 لسنة 6991

ما هى مكونات قانون الإدارة المحلية؟

احتوى الفانون على 7 أبواب بعدد 146 مادة قسمت إلى عدة أبواب على النحو التالي:

البــاب الأول: التنظيمــات الأساســية لــلإدارة المحليــة، وتضمــن وحــدات الإدارة المحليــة واختصاصاتهــا، والمجلــس الأعلــى لــإدارة المحليــة والأقاليــم الاقتصاديــة وهيئــات التخطيــط القومــي.

لبــاب الثانــي: محافظــات، وتنــاول المجالــس الشــعبية المحليــة للمحافظــات (مــن حيــث التشــكيل، والاختصاصــات، والأدوات الرقابيــة مــن اســئلة وطلبــات إحاطــة..)، ونظــام ســير العمــل بالمجالــس. ثــم تنــاول المحافظــون، والمــوارد الماليــة للمحافظــات.

البــاب الثالــث: المراكــز، وتنــاول المجالــس الشــعبية المحليــة للمراكــز، و المــوارد الماليــة للمركــز، والوضــع القانونــي لرئيــس المركــز واختصاصاتــه..

لباب الرابع: المدن، وتناول المجالس الشعبية المحلية للمدن، والموارد المالية للمدينة، ورئيس المدينة.

الباب الخامس: الأحياء، وتناول المجالس الشعبية المحلية للأحياء، ورئيس الحي.

الباب السادس: القرى، وتناول المجالس الشعبية المحلية للقرى، والموارد المالية للقرى، ورئيس القرية.

البــاب الســابع: أحــكام عامــة للمجالــس الشــعبية المحليــة واحتــوى علــى عضويــة المجالــس الشــعبية المحليــة، ونظــام ســير العمل في المجالــس الشــعبية المحليــة، والتخطيــط والشــئون الماليــة لوحــدات الإدارة المحليــة (بمــا فيهــا التخطيــط، والموازنــة والحســاب الختامــي، والضرائــب والرســوم والمــوارد المحليــة، والإشــراف والرقابــة علــى وحــدات الإدارة المحليــة، والعاملــون بوحــدات الإدارة المحليــة، وحــل المجالــس الشــعبية المحليــة )

ماهى أهم ملامح القانون 43 لسنة 1979؟

استبدل المجالس المحلية بمسمى المجالس الشعبية المحلية بما يتفق وأحكام الدستور .

استبدل القانون اللجان التنفيذية لوحدات الإدارة المحلية بالمجالس التنفيذية .

أعطى وحدات الإدارة المحلية الاختصاص الأصيل فى إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرته

اكتشاف المزيد من بوابة العاصمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading

آخر الأخبار