العاصمة

الضوابط الشرعيَّة في اللباس

0
بقلم / محمــــد الدكـــــرورى
لقد وصل بنا الحال فى هذه الايام أن اصبحت الملابس المرقعه والملابس المقطعه اصبحت الموضه فى هذه الايام
وأصبحنا نرى بأن البنت تظهر جسدها بطريقه لا ترضى الله ولا ترضى رسوله صلى الله عليه وسلم وهل هذا الثياب
من الاسلام ؟؟ واللباس نعمة عظيمة من نعم الله الكثيرة على عباده، لستر العورات ووقاية من الحر والبرد وسائر
الآفات، وقد وردت النصوص الشرعية بأحكامه مفصلة مبينة، وبينت القدر الواجب ستره، والمستحب من اللباس
والمحرم، والمكروه، والمباح مقدارًا وكيفية.
وقد ذكر أهل العلم آداب اللباس في كتبهم والأدلة على ذلك فمنها:
وجوب ستر العورة؛ وهي ما يجب تغطيته ويقبح ظهوره، ويستحيا منه، قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ
لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ ﴾ فتغطيته باللباس أمر واجب، وحد عورة الرجل الذكر: من السرة إلى الركبة، لما رواه الإمام
أحمد في مسنده مِن حَدِيثِ جَرْهَدٍ رضي اللهُ عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم مَرَّ عَلَيهِ وَقَد كَشَفَ عَن فَخِذِهِ،
فَقَالَ: “يَا جَرْهَدُ! غَطِّ فَخِذَكَ، فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ”.
أما المرأة: فقد وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللهُ عليه وسلم قَولُهُ: “المَرأَةُ عَورَةٌ”
ومنها الابتعاد عن اللباس الرقيق الذي يصف بياض الجلد، وسواده وحمرته والذي يصف الخلقة أي الحجم لرجل
وامرأة، قال ابن تميم: يكره الثوب الرقيق إذا وصف البدن وقال المروذي: أمروني في منزل أبي عبد الله أن أشتري
لهم ثوبًا، فقال: لا يكون رقيقًا أكره الرقيق للحي والميت، فإن الفخذ عورة.
ومنها: ألا يتشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال.
روى البخاري في صحيحه مِن حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم
المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.
ومنها: تحريم الإسبال للرجال، سواءٌ كان ما يلبس إزارًا أو ثوبًا أو بشتًا أو سراويلَ أو قميصًا، روى أبو داود في سننه
مِن حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ رضي اللهُ عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ: “الإِسبَالُ فِي الإِزَارِ، وَالقَمِيصِ، وَالعِمَامَةِ،
مَن جَرَّ مِنهَا شَيئًا خُيَلَاءَ، لَم يَنظُرِ اللهُ إِلَيهِ يَومَ القِيَامَةِ”.

 

وروى الإمام أحمد في مسنده مِن حَدِيثِ جَابِرٍ رضي اللهُ عنه مَرفُوعًا: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ: “وَإِيَّاكَ

وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، فَإِنَّ إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنَ الْمَخِيلَةِ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ”.

وظاهره أن مجرد الإسبال يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس ذلك، وقد ورد الوعيد الشديد لمن أسبل إزاره تحت

الكعبين، روى البخاري في صحيحه مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ رضي اللهُ عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ: “مَا

أَسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ” ومنها تحريم ارتداء الملابس التي عليها صلبان، أو تصاوير، روى البخاري

ومسلم في صحيحيهما مِن حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي اللهُ عنها: أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا النَّبِيُّ صلى اللهُ

عليه وسلم قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ

مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم: “مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟” فَقَالَتْ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا

وَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم: “إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا

 

خَلَقْتُمْ”، وَقَالَ: “إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ” وروى البخاري في صحيحه مِن حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ:

أَنَّ عَائِشَةَ رضي اللهُ عنها حَدَّثَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ.

قال الحجاوي: “فإذا منع من نصبه سترًا على الحائط وتعليقه فلأن يكون ممنوعًا لبسه أولى، لأن ذلك أكثرُ إكرامًا، وهذا أحد الوجهين في التحريم”.
ومنها تحريم لباس الشهرة، روى الإمام أحمد في مسنده مِن حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ رضي اللهُ عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ: “مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا، أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ”.
قال الحجاوي: “لأنه يزري بصاحبه وينقص مروءته، وفي الغنية من اللباس المنزه عنه: كل لبسة يكون بها مشتهرًا بين الناس كالخروج عن عادة أهل بلده، وعشيرته فينبغي أن يلبس ما يلبسون، لئلا يشار إليه بالأصابع ويكون ذلك سببًا إلى حملهم على غيبتهم له فيشركهم في إثم الغيبة له”.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “وتكره الشهرة من الثياب وهو الترفع الخارج عن العادة، والمنخفض الخارج عن العادة، فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين المرتفع والمنخفض” فاللهم ألهمنا الرشد والصواب يا رب …

اترك رد

آخر الأخبار